الموسوعة الحديثية


- إن أبا بكر الصديقَ رضي الله عنه كتبَ إلى أُمراءِ الأجنادِ بالشامِ : إنكم هبطتُم أرضَ الربَا فلا تبتاعُوا الذهبَ بالذهبِ إلا وزنا بوزنٍ ، ولا الورقَ بالورقِ إلا وزنا بوزنٍ ، ولا الطعامَ بالطعامِ إلا مِكْيالا بمِكْيالٍ
الراوي : أبو قيس مولى عمرو بن العاص | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية | الصفحة أو الرقم : 2/87 | خلاصة حكم المحدث : موقوف، إسناده لا بأس به

الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وزْنًا بوَزْنٍ، مِثْلًا بمِثْلٍ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ وزْنًا بوَزْنٍ، مِثْلًا بمِثْلٍ، فمَن زادَ أوِ اسْتَزادَ فَهو رِبًا.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1588 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

الرِّبا نَوعٌ مِن أنْواعِ الاسْتِغلالِ في المُعامَلاتِ، وفيه قدْرٌ كبيرٌ مِنَ الضَّررِ، وفيه سُحتٌ وأخْذُ زيادةٍ بِالباطلِ، ومِن هنا كان مُحَرَّمًا في جَميعِ الشَّرائعِ، ولِلرِّبا أنْواعٌ كلُّها مُحرَّمةٌ، ومنها رِبَا الفَضلِ، وهو بيعُ المالِ الرِّبويِّ بِجنسهِ معَ زِيادةٍ في أحَدِ العِوَضَيْنِ، كَبَيعِ الدِّينارِ الذَّهبِ بِالدِّينارَينِ، والدِّرهمِ الفِضَّةِ بِالدِّرْهَمَيْنِ؛ وَلِذلكَ أمَرَنَا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحَديثِ أنْ نَبيعَ الذَّهبَ بِالذَّهبِ -سواءٌ أكان في صورةِ دَنانيرِ الذَّهبِ أو غيرِها- وَزْنًا بِوزْنٍ، ومِثْلًا بِمِثْلٍ مِن غيْرِ زِيادةٍ أو نُقصانٍ، فيُباعانِ بالوَزنِ والتَّساوي، وَكذلك تُباعُ الفضَّةُ بِالفضَّةِ -سواءٌ أكانت في صورةِ دَراهِمِ الفضَّةِ أو غيرِها- وزْنًا بِوزنٍ، ومِثْلًا بِمثْلٍ مِن غيْرِ زِيادةٍ أو نُقصانٍ، فيُباعانِ بالوزنِ والتَّساوي، فمَنْ أَعْطَى زِيادةً أوْ أخَذَ زِيادةً فقدْ فَعَلَ الرِّبَا المُحرَّمَ.
وبيَّنتْ رِواياتٌ أُخرى أنَّه إذا اختلَفَتِ الأنْواعُ جازَ البَيعُ بالتَّفاضُلِ، ولا يكونُ البيعُ مُؤجَّلًا، بل يكون حالًّا، كما قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّحيحَينِ -واللَّفظُ للبُخاريِّ-: «وبِيعوا الذَّهبَ بالفضَّةِ، والفضَّةَ بالذَّهبِ، كيف شِئتُم»، وفي صحيحِ مُسلمٍ: «فإذا اختَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ».
وفي الحَديثِ: النَّهْيُ عَن رِبَا الفَضْلِ.
وفيه: تَحريمُ كلِّ المُعاملاتِ الَّتي تضُرُّ بالنَّاسِ في أمْوالِهم وعَلاقاتِهم.