- حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ خيبرَ لحومَ الحُمُرِ الإنسيَّةِ ولحومَ البِغالِ وكلَّ ذي ناب من السِّباعِ وكلَّ ذي مِخلبٍ من الطَّيرِ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : العلل الكبير
الصفحة أو الرقم: 240 | خلاصة حكم المحدث : عن أبي هريرة أشبه ، وعكرمة بن عمار يغلط الكثير في أحاديث يحيى بن أبي كثير
التخريج : أخرجه البخاري (5520) مختصراً، والترمذي (1478) باختلاف يسير، وأحمد (14503) مطولاً.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ خَيبرَ عن بَيْعِ المغانِمِ"، المغانِمُ جَمْعُ غَنيمةٍ، وهي: الأموالُ والأشياءُ الَّتي تُؤخَذُ مِن أهلِ الحربِ مِنَ الكُفَّارِ عَنْوةً، عن طَريقِ القِتالِ والغَلبَةِ والحربُ قائمةٌ، وذلك في غَزْوةِ خَيبرَ في السَّنَةِ السَّابعةِ مِنَ الهجرةِ، "حتَّى تُقْسَمَ"، أي: حتَّى يأخُذَ كلُّ واحدٍ في الجيشِ نَصيبَه وسَهمَه منها حَسَبَ ما حدَّدهُ الشَّرعُ؛ وسبَبُ نَهيِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك هو أنَّ نَصيبَ كلِّ واحدٍ مِن هذه الغنائِمِ يُعَدُّ مَجهولًا، وأنَّ مَن باع أوِ اشْتَرى فَقَدْ تصرَّفَ في غيرِ ما يَملِكُه، "وعَن الحَبالى"، أي: ونهَى عَنِ النِّساءِ الحواملِ، والمُرادُ بِهنَّ النِّساءُ المَسبِيَّاتُ، "أنْ يُوطأْنَ "، وهذا كِنايةٌ عنِ الجِماعِ، "حتَّى يضَعْنَ ما في بُطونِهنَّ"، أي: حتَّى يَلِدْنَ، "وقال: أتَسْقِي زرْعَ غَيرِكَ؟!" أي: لَا يَصِحُّ أنْ تُجامِعَ المرأةَ الحاملَ مِن غيرِكَ وتَسْقِيَ ولدَ غيرِكَ فِي بَطنِ أُمِّه مِنْ مَنِيِّكَ، "وعن أكْلِ لُحومِ الحُمرِ الأنسيَّةِ"، والحُمرُ الأنَسِيَّةُ هي الَّتِي تَألَفُ البُيوتِ وتَأنَسُ بالنَّاسِ، فهذه الَّتي نُهِيَ عن أكْلِ لُحومِها، بخِلافِ الحُمُرِ الوَحشيَّةِ الَّتي تَنفِرُ منهم؛ فإنَّها أُبِيحَت في أحاديثَ أُخرَى، "وعن لَحمِ كلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ"، أي: ونَهى عن أكْلِ لَحمِ كلِّ حَيوانٍ مُفترِسٍ يأكُلُ لُحومَ الحيواناتِ، والنَّابُ: السِّنُّ الَّتي يَعتمِدُ بها السَّبُعُ في جَرحِ كلِّ ما يَعتَدي عليه.