- لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : يحيى بن معين | المصدر : تاريخ بغداد
الصفحة أو الرقم: 13/249 | خلاصة حكم المحدث : ليس بشيء
وفي هذَينِ الحديثَينِ إخبارٌ بهذه المعاني؛ فالحديثُ الأوَّلُ عن عِكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ"، أي: لا ينعقِدُ نِكاحٌ إلَّا بوَليٍّ للمرأةِ، فلو زوَّجَتْ نفسَها أو غيرَها، أو وكَّلَتْ غيرَ وَلِيِّها في تَزويجِها؛ لم يصِحَّ النِّكاحُ، والمُرادُ بالوليِّ: عَصبتُها من الرِّجالِ، ووَلِيُّها منهم الأقربُ فالأقربُ، ولا يدخُلُ فيهم ذَوِو الأرحامِ.
والحديثُ الثَّاني: عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "والسُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له"، أي: وَلِيُّ أمْرِ المُسلمينَ ومَن يُوَلِّيهم من الأُمراءِ هم أولياءُ للنِّساءِ اللَّائي لا وَلِيَّ لهنَّ؛ لمَوتِ أوليائِهنَّ، أو لعدَمِ وُجودِهم عند زَواجِهنَّ، أو إذا ظلَمَها ومنَعها الأولياءُ من زواجِ الكُفءِ، أو نحوُ ذلك.
وفي الحديثِ: أنَّ الوليَّ شرطٌ مِن شُروطِ صِحَّةِ النِّكاحِ.
وفيه: أنَّ لوليِّ الأمْرِ ومَن ينوبُ عنه تَزويجَ مَن ليس لها وَليٌّ.