الموسوعة الحديثية


- إنَّه سيكونُ بعدي أئمَّةٌ يُصلُّونَ الصَّلاةَ لغيرِ وقتِها فإذا فعَلوا ذلكَ فصلُّوا الصَّلاةَ لوقتِها واجعَلوا صلاتَكم معه نافلةً
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط | الصفحة أو الرقم : 8/351 | خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن زياد بن أبي زياد إلا داود بن بكر تفرد به عمر بن حفص بن ذكوان

ستكونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ يؤخرونَ الصلاةَ عن مَوَاقِيتِها ، صلُّوا لِوَقْتِها ، فإذا حَضَرْتُمْ مَعَهُمُ الصَّلاةَ فَصلُّوا
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 3619 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه الطبراني (13/617) (14538)، وفي ((المعجم الأوسط)) (958)


كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُوصِي أصحابَه، ويُعلِّمُهم مِن أُمورِ دِينِهم ما يَفوزونَ به في الآخِرَةِ، وكذلِك يَنصَحُهم في أُمورِ الدُّنيا بما يَضمَنُ لهم السَّلامةَ والنَّجاةَ في الحياةِ الدُّنيا.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ستكونُ بعدي أئِمَّةٌ يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ عن مَواقيتِها"، والمُرادُ بتَأخيرِها عن وَقتِها المُختارِ في أوَّلِه لا عن كُلِّ وَقتِها حتى يأتيَ وَقتُ التي بعدَها؛ فإنَّه صَنيعُ الأُمَراءِ، ولم يُؤخِّرْها أحَدٌ عن كُلِّ وَقتِها، وقد وَقَعَ ذلك في زَمَنِ بَني أُمَيَّةَ، وهذا من أعلامِ صِدْقِ النُّبوَّةِ.
ثم بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ماذا يَفعَلُ منَ أدرَكوا ذلك، فقال: "صَلُّوا لوَقتِها"، أي: أدُّوا الصَّلواتِ الخَمسَ في وَقتِها المُختارِ في أوَّلِه، "فإذا حَضَرتُم معهم الصَّلاةَ، فصَلُّوا"، والمعنى: صَلُّوا في أوَّلِ الوَقتِ، فإنْ صادَفتُموهم بعدَ ذلك، وقد صَلَّوْا أجزَأَتْكم صَلاتُكم، وإنْ أدرَكتم الصَّلاةَ معهم فصَلُّوا معهم، وتكونُ هذه الثانيةُ لكم نافِلَةً. وهذا توجيهٌ نَبويٌّ للمُسلِمينَ في مِثلِ هذه الأزمانِ أنْ يُصلُّوا الصَّلاةَ في أوَّلِ وَقتِها مع أنفُسِهم أو في بُيوتِهم، ثمَّ يُصلُّوا مع الأُمَراءِ في الوَقتِ المُتأخِّرِ الَّذي يُصلُّون فيه الجماعةَ أو يَأمُرون بالصَّلاةِ فيه؛ حتَّى لا تُشَقَّ عَصا المُسلِمينَ بإظهارِ مُخالَفةِ الأمراءِ وعدَمِ الصَّلاةِ معَهم؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بطاعتِهم ما أقاموا الصَّلاةَ، كما في أحاديثَ أخرى مَشهورةٍ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ تَرْكِ الاقتِداءِ بالأُمَراءِ إذا أخَّروا الصَّلاةَ عن أوَّلِ وَقتِها.
وفيه: ضَرورةُ طاعَةِ الأُمَراءِ في غَيرِ معصيَةٍ؛ لِئَلَّا تَتفرَّقَ الكَلِمةُ وتَقَعَ الفِتنَةُ( ).