- لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم: 6/95 | خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا همام وسعيد بن بشر تفرد به أبو عاصم عن همام ومحمد بن بكار بن بلال الدمشقي عن سعيد بن بشير
والرَّضَاعةُ تُحرِّمُ ما يُحرِّمُه النَّسَبُ؛ فكما أنَّ المرأةَ لا يُجمَعُ بينَها وبينَ خالتِها مِن النَّسَبِ، فكذلك لا يُجمَعُ بينَها وبينَ خالتِها مِن الرَّضاعةِ، وهي أنْ تكونَ أُختَ أُمِّها التي أَرْضَعَتْها، وكذلك العَمَّةُ، فكما لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها مِن النَّسبِ، لا يُجَمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها مِن الرَّضاعةِ، وأيضًا خالةُ الأبِ مِن الرَّضاعِ كخالةِ الأبِ مِن النَّسبِ، وكذلكَ في سائرِ المُحرَّماتِ بالرَّضاعِ( ).