الموسوعة الحديثية


- إذا خلَع أحَدُكم نَعْلَيْهِ في الصَّلاةِ فلا يخلَعْهما بَيْنَ يدَيْهِ فيأتَمَّ بهما ولا مِن خَلْفِه فيأتَمَّ بهما أخوه المُسلِمُ ولكِنْ يجعَلُهما بَيْنَ رِجْلَيْهِ
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط | الصفحة أو الرقم : 5/265 | خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن زياد الجصاص إلا أبو سعيد الشقري تفرد به علي بن الجعد ولا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد

إذا صلَّى أحدُكُم فخلَعَ نعلَيهِ فلا يؤذِ بِهِما أحدًا ليجعَلْهُما بينَ رجلَيهِ أو ليصلِّ فيهِما
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 655 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (655)، وابن حبان (2182)


نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم عن إيذاءِ الغَيْرِ، حَتَّى لو كانَ هذا الإيذاءُ بدُونِ قصدٍ، وفي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "إِذَا صَلَّى أحدُكم فخَلَع نَعْلَيْهِ"، أي: صَلَّى فِي جماعةٍ حافِيَ القَدَمَيْنِ، و"النَّعْلُ": هُوَ ما يُلبَسُ فِي القَدَمِ لِيَقِيَها عِنْدَ المَشْيِ، والغالِبُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَستُرُ القَدَمَ، "فلا يُؤْذِ بِهِما أحدًا"، أي: بِنَعْلَيْهِ، وذَلِكَ بأن يَضَعَ نَعْلَيْهِ على إحدَى جانِبَيْهِ فِي المُصَلَّى، فيتأذَّى به مَن بِجِوارِهِ، ولكنْ "لِيَجْعَلهما بينَ رِجْلَيْه"، أي: يَضَع نَعْلَيْهِ بينَ رِجلَيْه لَا عن يَمِينِه ولا عن يَسارِه، "أو لِيُصَلِّ فِيهِما" بِشَرطِ طَهارَتِهما.