- كان رسولُ اللهِ يفصِلُ بَيْنَ الشَّفعِ والوِتْرِ بتسليمةٍ ويُسمِعُناها
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم: 1/229 | خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم الصائغ إلا أبو حمزة السكري
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "كان النَّبيُّ يَفصِلُ بين الشَّفعِ" وهي الصَّلاةُ الزَّوجيَّةُ "والوِتْرِ" وهي صَلاةُ الوِترِ الفَرديَّةِ "بتسليمةٍ لِيُسمِعْناها"، أي: لِيَجعَلَنا نَسمَعُ التَّسليمةَ بصوتِه المُرتفِعِ لِنَعرِفَ أنَّه فَصَلَ بين الشَّفعِ والوِترِ، وقد تعدَّدَتِ صِفةُ وِترِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكيفيَّةُ أدائِها وعدَدُ رَكَعاتِها، ومِن مَجموعِها يتَبيَّنُ أنَّه يَجوزُ الوِترُ بواحدةٍ، وبثَلاثٍ وبخَمسٍ وبسَبعٍ وبتِسعٍ وبإحدى عشْرةَ، فإنْ أوتَر بثلاثٍ، فله صِفَتانِ كِلْتاهما مشروعةٌ: الأولى: أن يَسرُدَ الثَّلاثَ بتَشهُّدٍ واحدٍ، والثَّانيةُ: أن يُسلِّمَ مِن رَكعتينِ ثمَّ يُوتِرَ بواحدةٍ، أمَّا إذا أوتَرَ بخَمسٍ أو بسَبعٍ، فإنَّها تَكونُ مُتصِلةً، ولا يتَشهَّدُ إلَّا تشهُّدًا واحدًا في آخِرِها ويُسلِّمُ، وإذا أوتر بتِسعٍ، فإنَّها تكونُ مُتصِلةً، ويَجلِسُ للتَّشهُّدِ في الثَّامنةِ، ثمَّ يَقومُ ولا يُسلِّمُ، ويتَشهَّدُ في التَّاسعةِ ويُسلِّمُ، وإنْ أوتَرَ بإحْدى عشْرةَ، فإنَّه يُسلِّمُ مِن كُلِّ رَكعتينِ، ويُوتِرُ منها بواحدةٍ، وأدْنى الكمالِ في الوِترِ أنْ يُصلِّيَ رَكعتينِ ويُسلِّمَ، ثمَّ يأتيَ بواحدةٍ ويُسلِّمَ، ويجوزُ أن يَجعَلَها بسلامٍ واحدٍ، لكن بتشهُّدٍ واحدٍ لا بتشهُّدَينِ .