الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الثِّمارِ، حتَّى تُشْقِحَ . فقيلَ لجابرٍ: فما تُشقحُ ؟ قالَ: تحمرُّ وتصفرُّ، ويؤكَلُ مِنها
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار | الصفحة أو الرقم : 11/458 | خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح

نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ الثمارِ حتى تشقحَ فقيل لجابرٍ وما تشقحُ قال تحمرُّ وتصفرُّ ويُؤكلُ منها
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار
الصفحة أو الرقم: 4/23 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه البخاري (2196)، ومسلم (1536) باختلاف يسير


نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الخِداعِ والغِشِّ في البَيعِ والشِّراءِ؛ فحرَّم أنواعًا من البُيوعِ ربَّما يَقَعُ فيها الغِشُّ، ومن ذلك ما جاءَ في هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ حتى تُشقِّحَ"، أي: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ قَبلَ أنْ يَظهَرَ صَلاحُها وتَصلُحَ للأكْلِ، "فقيل لجابِرٍ: وما تُشقِّحَ ؟ قال: تَحمَرُّ وتَصفَرُّ ويُؤكَلُ منها"، وهذا تَفْسيرٌ من جابِرٍ رضِيَ اللهُ عنه لهذه اللَّفْظَةِ، والمقصودُ بها نُضجُ الثَّمَرِ. وفائدةُ النَّهْيِ عن هذا البَيْعِ تَعُودُ على البائِعِ والمُشتَري معًا؛ فأمَّا البائِعُ: فلِأَنَّ ثَمَنَ الثَّمَرةِ قَبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ قَلِيلٌ، فإذا ترَكها حتى يَظْهَرَ صلاحُها زاد ثَمَنُها، وفي تَعجُّلِه القَليلِ نَوْعٌ مِن تَضيِيعٍ للمالِ، وأمَّا المُشتَري: فإنَّه إذا اشتَرى الثَّمَرَ قَبلَ نُضجِه؛ فإنَّه قد يَفقِدُ مالَه إذا لم يَخرُجِ الثَّمَرُ على النَّحْوِ المطلوبِ؛ فيكونُ قد خاطَرَ بمالِه، بالإضافَةِ إلى أنَّ النَّهيَ عن هذا البَيْعِ يَقْطَعُ التَّشاحُنَ والإثمَ الذي قد يَقَعُ بينَهما عندَ فَسَادِ الثَّمَرةِ( ).