الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في السَّارِقِ: إذا سَرَقَ فاقْطَعوا يَدَه، ثم إنْ سَرَقَ فاقْطَعوا رِجْلَه، ثم إنْ سَرَقَ فاقْطَعوا يَدَه، ثم إنْ سَرَقَ فاقْطَعوا رِجْلَه.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار | الصفحة أو الرقم : 1689/3 | خلاصة حكم المحدث : إسناده واه | الصحيح البديل | توضيح حكم المحدث : إسناده لا يصح

في السارقِ إن سرقَ فاقطَعُوا يدَهُ ثم إن سرقَ فاقطعُوا رجلهُ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 2434 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه مطولاً الشافعي في ((القديم)) كما في ((معرفة السنن والآثار)) (17187) واللفظ له، والدارقطني (3/181)، والديلمي في ((الفردوس)) (1275) باختلاف يسير


الحُدُودُ حَقُّ اللهِ تعالى، وليس لأَحَدٍ العَفوُ عنها إذا رُفِعَتْ للإمامِ، وقد أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بقَطْعِ يدِ السَّارقِ جزاءً بما كَسَبَ نَكالًا من اللهِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو هُرَيْرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في السارِقِ" أي: في شَأْنِهِ وحُكْمِهِ: "إنْ سَرَقَ"، أي: أوَّلَ مَرَّةٍ، "فاقْطَعوا يَدَهُ"، أي: اقْطَعوا إحْدى يَدَيْهِ وهي اليُمْنى، "ثم إنْ سَرَقَ" ثانِيَةً "فاقْطَعوا رِجْلَهُ"، أي: إِحْدى رِجْليْهِ وهي اليُسْرى، وفي تمامِ تِلكَ الروايةِ عندَ البيهقيِّ في السُّننِ والآثارِ: "ثم إنْ سرَق" للمَرَّةِ الثالثةِ "فاقْطَعوا يَدَه, ثم إنْ سرَقَ" للمَرَّةِ الرابعةِ "فاقْطعوا رِجلَه" والمرادُ بالقطعِ في المرةِ الثالثةِ هو قَطعُ يدِه اليُسرى، وفي المرةِ الرابعةِ قَطْعُ رِجلِه اليُمنى.( ).