- عنِ ابنِ عبَّاسٍ ؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ قاعدًا خلفَ المقامِ ، فرفعَ بصرَهُ إلى السَّماءِ فقالَ لعنَ اللَّهُ اليَهودَ – ثلاثًا - إنَّ اللَّهَ حرَّمَ عليهمُ الشُّحومَ فباعوها وأكلوا ثمنَها وإنَّ اللَّهَ لم يحرِّمْ علَى قَومٍ أَكْلَ شيءٍ إلَّا حرَّمَ عليهِم ثمنَهُ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير
الصفحة أو الرقم: 1/834 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
وفي الحديثِ: أنَّ ثمَنَ الحرامِ حرامٌ، وأنَّه لا يسُوغُ التَّأويلُ فيه توصُّلًا إلى الانتفاعِ بما حرَّمَ اللهُ تعالى منه.
وفيه: أنَّ الوَسيلةَ إلى الحرامِ حرامٌ، وأنَّ ما حَرُمُ أكْلُه والانتفاعُ به، حَرُمَ بيعُه وأكْلُ ثَمنِه.
وفيه: أنَّ رفْعَ البَصرِ إلى السماءِ في الدُّعاءِ خارجَ الصَّلاةِ لا بأسَ به .