الموسوعة الحديثية


- لَا صلاةَ بعدَ طلوعِ الفجرِ إلَّا رَكْعتَي الفجرِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الصنعاني | المصدر : العدة على الإحكام | الصفحة أو الرقم : 1/473 | خلاصة حكم المحدث : مقدوح في سنده | توضيح حكم المحدث : إسناده لا يصح | التخريج : أخرجه أبو داود (1278) بمعناه مطولاً، والترمذي (419) بمعناه، والبيهقي (4613) مطولاً واللفظ له

إذا طلع الفجرُ فلا صلاةَ إلا ركعتَي الفجرِ
الراوي : عبدالله بن عمرو وأبو هريرة وعبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 478 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

للصَّلواتِ أوقاتٌ مُحدَّدةٌ تُؤدَّى فيها على الوجهِ الأتمِّ لها، فإذا خرَج هذا الوقتُ وانقضَى فقد خرَجَ وقتُ أداءِ تِلك الصَّلاةِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا طَلَعَ الفَجْرُ"، أي: أتى وَقْتُ الفَجْرِ على مَنْ كان يُصلِّي قِيامَ اللَّيلِ؛ وذلِك بظُهورِ الفَجْرِ الصادِقِ في الأُفُقِ، "فلا صَلاةَ إلَّا رَكعَتَيِ الفَجْرِ"، أي: خَرَجَ وقْتُ أداءِ قِيامِ اللَّيلِ، والوِترِ، وكان ذلك إيذانًا بدُخولِ وقتِ صَلاةِ الفَجرِ وما يُلحَقُ به مِن سُنَّةٍ قَبليَّةٍ، وهما رَكعتانِ، وهما خيرٌ من الدُّنيا وما فيها.
وفي الحديثِ: أداءُ كُلِّ صَلاةٍ في وقتِها المخصَّصِ لها .