الموسوعة الحديثية


- إذا انقطَع شِسْعُ أحَدِكم فلا يَمْشِ في نَعْلٍ واحدةٍ حتَّى يُصلِحَ شِسْعَهُ، ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحدٍ، ولا يأكُلْ بشِمالِهِ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود | الصفحة أو الرقم : 4137 | خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] | التخريج : أخرجه مسلم (2099)

إذا انقطعَ شسعُ أحدِكُم فلا يمشِ في نعلٍ واحدةٍ حتَّى يُصْلِحَ شسعَهُ ولا يمشِ في خفٍّ واحدةٍ ولا يأكل بشمالِهِ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم: 18/178 | خلاصة حكم المحدث : حسن

التخريج : أخرجه مسلم (2099)


يُعلِّمُنا الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الكثيرَ والكثيرَ مِنَ الآدابِ، ومنها ما في هذا الحديثِ؛ حيثُ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "إذا انقطَعَ شِسْعُ أحَدِكم، فلا يَمْشِ في نَعلٍ واحدةٍ حتَّى يُصلِحَ شِسْعَهُ"، والشِّسْعُ هو أحدُ سُيورِ النِّعالِ، وهو الَّذي يَدخلُ بيْن الإِصبعَينِ، ويَدخلُ طرفُه في الثُّقبِ الَّذي في صَدْرِ النَّعلِ المَشدودِ في الزِّمامِ، والزِّمامُ هو السَّيرُ الَّذي يُعقَدُ فيه الشِّسْعُ، والمُرادُ: النَّهيُ عن المشْيِ في النَّعلِ الواحدةِ الصَّحيحةِ حتَّى يُصلِحَ الأُخرى ويَمْشِيَ بهما معًا، "ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحدةٍ" والخُفُّ هو ما يُلبَسُ على الرِّجلينِ مِن جِلْدٍ رقيقٍ، والنَّهيُ عن هذه الهيئةِ؛ لأنَّها مِشيةُ الشَّيطانِ، ولأنَّه أيضًا تَشويهٌ ومُخالِفٌ للوَقارِ، وإنَّ الرِّجْلَ المُنْعَلَةَ تَصيرُ أرفَعَ مِنَ الأُخرى، فيَعْسُرُ مَشْيُه، وربَّما كان سببًا لِلعِثارِ، "ولا يأكُلْ بشِمالِه"، أي: لا يأْكُلْ بيَدِه اليُسرى، بلْ يأكُلُ بيَدِه اليُمْنى؛ لأنَّ اليُمْنى مُخصَّصةٌ للطَّعامِ والشَّرابِ، ولُبْسِ الثِّيابِ، والأعمالِ الشَّريفةِ، وذلك سواءٌ في التَّناولِ أو البَدءِ بها، والشِّمالَ تُخصَّصُ لغيرِ ذلك مِن الأمورِ؛ كالتَّنظُّفِ في الخلاءِ، وإزالةِ الأذَى والقَذَرِ، وغيرِ ذلك مِن الأمورِ المُستقْذَرةِ والمُستهْجَنةِ، وهذا لا يَمنَعُ الاستعانةَ باليدَيْنِ عندَ الضَّرورةِ.
في الحديثِ: النَّهيُ عَنِ الأكلِ بِالشِّمالِ.
وفيه: النَّهي عنِ المشْيِ في نَعْلٍ واحدةٍ دُونَ الأُخرى.
وفيه: بَيانُ فَضلِ اليَمينِ على الشِّمالِ.