الموسوعة الحديثية


- إنَّ بينَ يديِ الساعةِ تسليمَ الخاصةِ ، وفُشُوَّ التِّجارةِ ، حتى تعينَ المرأةُ زوجَها على التجارةِ ، وقطعِ الأرحامِ ، وشهادةِ الزورِ ، وكتمانِ شهادةِ الحقّ ، وظهورِ القلمِ
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة | الصفحة أو الرقم : 6/633 | خلاصة حكم المحدث : بإسناد صحيح | التخريج : أخرجه أحمد (3870) واللفظ له وفي أوله قصة، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1590) باختلاف يسير وفي أوله قصة، والحاكم (7043) باختلاف يسير

بينَ يدَي السَّاعةِ : تسليمُ الخاصَّةِ ، و فُشُوُّ التَّجارةِ حتَّى تُعينَ المرأةُ زوجَهَا علَى التَّجارةِ ، و قَطعُ الأرحامِ ، و فُشُوُّ القلَمِ ، و ظُهورُ الشَّهادةِ بالزُّورِ ، و كِتْمانُ شَهادةِ الحقِّ
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد
الصفحة أو الرقم: 801 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (1049) واللفظ له وفي أوله قصة، وأخرجه أحمد (3870) باختلاف يسير وفي أوله قصة، والحاكم (7043) باختلاف يسير


أخْبَرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَلاماتِ اقْتِرابِ يوْمِ القِيامَةِ وأشْراطِه حتى نكونَ على اسْتِعدادٍ له بالتَّوبَةِ وإخْلاصِ الإيمانِ للهِ سُبحانَه، ومن ذلك أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "بين يَدَيِ الساعَةِ"، أي: مِنْ عَلاماتِ قُرْبِ القِيامَةِ "تَسْليمُ الخاصَّةِ"، أي: يُسلِّمُ المَرْءُ على خاصَّتِه، ومَن يَعرِفُه دون السَّلامِ على عامَّةِ المُسلِمينَ إذا مَرَّ بهم، "وفُشُوُّ التِّجارَةِ"، أي: انْتِشارُها "حتى تُعينَ المَرْأَةُ زَوْجَها على التِّجارَةِ" وذلك بأنْ تُتاجِرَ معه في الأسْواقِ بل ومع غيْرِ زَوْجِها "وقَطْعُ الأرْحامِ"، أي: عَدَمُ التَّواصُلِ والتَّوادُدِ بين الأقارِبِ، "وفُشُوُّ القَلَمِ"، أي: انْتِشارُ الكِتابَةِ وظُهورُ العِلْمِ، "وظُهورُ الشَّهادَةِ بالزُّورِ"، أي: انْتِشارُ الشَّهادَةِ بالباطِلِ بين الناسِ بأنْ يَشهَدَ المَرْءُ بما لا يَعلَمُ أو يَشهَدَ على غيْرِ الحقيقةِ، "وكِتْمانُ شَهادَةِ الحَقِّ"، أي: إخْفاءُ شَهادَةِ الحَقِّ في القَضاءِ وغيْرِه خوْفًا أو تَكاسُلًا، وهذه عَلاماتٌ تَدُلُّ على ظُهورِ الباطِلِ واسْتِقْوائِه على أهْلِ الحَقِّ.
وفي الحديثِ: عَلَمٌ منْ أعْلامِ نُبوَّتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .