- أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الملامسةِ : لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه . وعن المنابذةِ : وهي طَرحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ بالبيعِ، قبلَ أن يُقَلِّبَه، أو ينظرَ إليه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 4522 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه البخاري (5819)، ومسلم (825، 1511)
ونَهَى صلَّى الله عليه وسلَّم في هذا الحديثِ أيضًا «عن صلاتَيْن» وهما: الصَّلاة «بعد الفَجْر حتى ترتفعَ الشمسُ، وبعدَ العصر حتى تَغِيبَ» الشمسُ، أي أنَّ كِلَا الوقتَيْن نَهَى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن الصَّلاةِ فيهما.
كما نَهَى صلَّى الله عليه وسلَّم عن «أن يَحْتَبِيَ الرجلُ بالثَّوْبِ الواحدِ ليس على فَرْجِه منه شيءٌ بينَه وبين السَّماءِ، وأن يَشتمِل الصَّمَّاءَ». فأمَّا الاحْتِبَاءُ بالثَّوْب: فهو أن يَضُمَّ الإنسانُ رِجلَيْه إلى بَطنِه بثَوْب، ويَجمعَهما مع ظهرِه، ويَشُدَّ الثوبَ عليه، وقد يكونُ الاحتباءُ باليدَيْن عِوَضَ الثوبِ، وإنَّما نَهَى عنه لأنَّه إذا لم يكُن عليه إلَّا ثوبٌ واحدٌ فرُبَّما تحرَّك أو زَالَ، فتَبْدو عَوْرتُه. وأمَّا اشتمالُ الصَّمَّاءِ: فهو أن يَلُفَّ الإنسانُ جميعَ جسدِه بالثوب، ولا يَرفع شيئًا من جوانبِه، فلا يمكنه إخراجُ يدِه إلَّا مِن أسفَلِه؛ وسُمِّيَ بذلك لسَدِّه المَنافِذَ كلَّها كالصَّخْرة الصَّمَّاءِ.