- مَن وجَدتُموه يَعمَلُ عملَ قومِ لوطٍ، فاقتُلوا الفاعلَ والمفعولَ به
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : يحيى بن معين | المصدر : الدراية
الصفحة أو الرقم: 2/103 | خلاصة حكم المحدث : عمرو ثقة ينكر عليه هذا الحديث
التخريج : أخرجه أبو داود (4462)، والترمذي (1456)، وابن ماجه (2561)، وأحمد (2732)
التخريج : أخرجه أبو داود (4462)، والترمذي (1456)، وابن ماجه (2561)، وأحمد (2732)
"فاقتُلوا الفاعلَ والمفعولَ به"، أي: يُقتَلُ الرَّجلانِ اللَّذانِ فَعَلَا اللُّوَاطَ حدًّا.
وقدِ اختُلِفَ في حدِّ مَن فعَلَ هذه الفاحِشةَ؛ لِأنَّ القرآنَ ذكَر أنَّ اللهَ أَرسلَ على قَومِ لُوطٍ حِجارةً مِنَ السَّماءِ، فقال بعضُ العلماءِ برَجْمهم لذلك، ولكنَّ الحَديثَ نَصَّ على أنَّ العقوبةَ القتلُ، فجمَع بعضُهم بين العُقوبتَيْنِ بالقتْلِ رَميًا من مكانٍ شاهِقٍ، ثم الرَّجْمِ، ومنهم مَن جَعَل حدَّ اللُّواطِ مِثلَ الزِّنا؛ فيُرجَمُ المُحصَنُ، ويُجْلَدُ غيرُ المُحصَنِ، بينما قال آخَرون: إنَّه يُعَزَّرُ ولا حَدَّ عليه، أو إنَّ الأمْرَ للحاكِمِ؛ إنْ شاء قَتَلَ وإنْ شاء عَزَّرَ.
وفي الحديثِ: اجْتِثاثُ أُصولِ الفاحشةِ والدَّاعينَ إليها والواقِعينَ فيها..