الموسوعة الحديثية


- أن أبا بكرٍ الصديقِ رضي الله عنه وعمرَ بنَ الخطابِ وأناسًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين جلسوا بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فذكروا أعظمَ الكبائرِ، فلم يَكُنْ عندَهم ما ينتهون إليه، فأرسلوني إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ أسألُه عن ذلك، فأَخْبَرَني أن أعظمَ الكبائرِ شربُ الخمرِ، فأَتَيْتُهم فأَخْبَرتُهم، فأنكروا ذلك فوَثَبوا إليه حتى أَتَوْه في دارِه، فأخبرَهم أنهم تحدثوا عندَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أن مَلِكًا مِن بني إسرائيلَ أَخَذَ رجلًا فخَيَّرَه بينَ أن يَشْرَبَ خمرًا ،أو يَقْتُلَ نَفَسًا، أو يَزْنِيَ، أو يَأْكُلَ لحمَ خنزيرٍ، أو يَقْتُلَه، فاختارَ شربَ الخمرِ، وإنه لمَّا شَرِبَها لم يَمْتَنِعْ مِن شيءٍ أرادَه منه ؟ وإن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لنا مُجِيبًا: ما مِن أحدٍ يَشْرَبُ خمرًا إلا لم تُقْبَلْ له صلاةُ أربعين ليلةً، ولا يَموتُ أحدٌ وفي مَثانَتِه منها شيءٌ إلا حرَّمَ اللهُ عليه الجنةَ، فإن مات في أربعين ليلةً مات مِيتةً جاهليةً.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن كثير | المصدر : تفسير القرآن العظيم | الصفحة أو الرقم : 2/240 | خلاصة حكم المحدث : غريب من هذا الوجه جدا | الصحيح البديل | توضيح حكم المحدث : إشارة إلى ضعفه | التخريج : أخرجه ابن المنذر في ((التفسير)) (1662)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (363)، والحاكم (7236) باختلاف يسير

أنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ بنَ الخطّابِ وناسًا من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جلَسُوا بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، فذكرُوا أعظمَ الكبائِرِ ، فلَمْ يكنْ عِندهُمْ فيها عِلْمٌ [ يَنتهُونَ إليه ] ، فأرْسلَونِي إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ أسألُهُ عن ذلِكَ ، فأخبَرَنِي : إنَّ أعظمَ الكبائرِ شُربُ الخمْرِ ، فأتَيتُهُمْ فأخبرْتُهُمْ ، فأنْكرُوا ذلِكَ ، ووَثَبُوا إليه جميعًا ، [ حتى أتَوْهُ في دارِهِ ] فأخبَرَهُمْ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال : إنَّ ملِكًا من بنِي إسرائِيلَ أخذَ رجُلًا ، فخَيَّرَهُ بين أنْ يَشرَبَ الخمْرَ ، أوْ يَقتُلَ صبِيًّا ، أوْ يزْنِيَ ، أو يأكلَ لحمَ خِنزيرٍ ، أو يَقتلُوهُ إنْ أبَى ، فاختارَ أنْ يَشربَ الخمْرَ ، وإنَّهُ لَمَّا شرِبَها لمْ يمتنعْ من شيءٍ أرادُوهُ مِنهُ ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لنا حِينئِذٍ : ما من أحَدٍ يَشربُها فتُقبَلُ لهُ صلاةٌ أربعينَ ليلةً ، ولا يَموتُ وفي مَثانَتِه مِنْها شيءٌ إلَّا حُرِّمَتْ عليه الجنةُ ، وإنْ ماتَ في الأربعينَ ماتَ مِيتةً جاهليَّةً
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم: 6/439 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه ابن المنذر في ((التفسير)) (1662)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (363) واللفظ له، والحاكم (7236)


الخَمرُ أمُّ الخبائثِ، وقد حَذَّرَ الشَّرعُ مِن شُربِ الخَمرِ؛ لِمَا يتَرتَّبُ عليها مِن ضرَرٍ؛ فهي تُغيِّبُ العقلَ، فتَقودُ الإنسانَ إلى ارتكابِ المعاصي والذُّنوبِ وما لا يُحمَدُ عُقباهُ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ أبا بكرٍ وعمَرَ بنَ الخطَّابِ وناسًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَلَسوا بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَروا أعظَمَ الكبائرِ"، أي: سَأَلوا بعضَهم: ما هي أعظَمُ الكبائرِ؟ والكبائرُ المَقصودُ بها: الذُّنوبُ العَظيمةُ، وهي كلُّ ذَنبٍ أُطْلِقَ عليه -في القُرآنِ، أو السُّنَّةِ الصَّحيحةِ، أو الإجماعِ- أنَّه كَبيرةٌ، أو أنَّه ذنْبٌ عَظيمٌ، أو أُخْبِرَ فيه بشِدَّةِ العِقابِ، أو كانَ فيه حَدٌّ، أو شُدِّدَ النَّكيرُ على فاعلِه، أو ورَدَ فيه لَعْنُ فاعلِه، وقيل: الكبائِرُ هي كلُّ فِعلٍ قَبيحٍ شَدَّدَ الشَّرْعُ في النَّهيِ عنه، وأعْظَمَ أمْرَه. "فلم يكُنْ عندَهم فيها عِلْمٌ يَنْتَهون إليه"، أي: لم يَجِدوا عندَ أحدٍ منهم عِلْمًا شافيًا مِن السُّنَّةِ النَّبويَّةِ فيها البيانُ الواضحُ لأعظَمِ الكبائرِ، قال ابنُ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "فأرْسَلُوني إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ أسأَلُه عن ذلك، فأخْبَرَني: إنَّ أعظَمَ الكبائرِ شُرْبُ الخمْرِ"؛ وذلك لأنَّها تجُرُّ إلى كلِّ شَرٍّ وتتسبَّبُ في ارتكابِ كلِّ ذنْبٍ عظيمٍ، "فأتَيْتُهم فأخبَرْتُهم، فأنْكَروا ذلك"، أي: أنْكَروا أنْ تكونَ الخمْرُ هي أعظَمَ الكبائرِ، "ووَثَبوا"، أي: نَهَضوا وذَهَبوا "إليه جميعًا"، أي: إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضِيَ اللهُ عنهما، "حتَّى أتَوهُ في دارِه، فأخْبَرَهم أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّ مَلِكًا مِن بني إسرائيلَ أخَذَ رجُلًا، فخيَّرَه بيْن أنْ يَشرَبَ الخمْرَ، أو يَقتُلَ صَبِيًّا، أو يَزنِيَ، أو يَأكُلَ لَحمَ خِنزيرٍ"، وهذه كلُّها مُحرَّماتٌ، فأجْبَره على فِعلِ إحدى هذه الخِصالِ، "أو يَقْتُلوه إنْ أبى"، أي: فإنِ امتنَعَ عن فِعلِ واحدةٍ قتَلَه الملِكُ، "فاختارَ أنْ يَشرَبَ الخمْرَ"؛ وذلك لِظَنِّه أنَّ شُرْبَ الخمرِ أيسَرُ الذُّنوبِ وأخفُّها ممَّا هو مَعروضٌ عليه، "وإنَّه لمَّا شَرِبَها لم يَمتنِعْ مِن شَيءٍ أرادوهُ منه"، أي: أتى كلَّ المحرَّماتِ التي عُرِضَت عليه ورَفَضها؛ لأنَّها أُمُّ الخبائثِ وجِماعُ المآثمِ، مَن شَرِبَها أتى كلَّ فاحشةٍ، وتهاوَنَ في كلِّ طاعةٍ، وفسَدَ دِينُه ودُنياهُ، "وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لنا حينئذٍ: ما مِن أحَدٍ يَشرَبُها، فتُقبَل له صلاةُ أربعينَ ليلةً"، أي: إنَّ صلاتَه الَّتي صلَّاها في هذه المدَّةِ المذكورةِ لا يتَرتَّبُ عليها ثوابٌ، وإنْ كانتْ أسقَطَتْ عنه الفريضةَ؛ قيل: وسببُ عدَمِ ترَتُّبِ الثَّوابِ على صلاتِه هذه المدَّةَ هو بقاءُ أثَرِ الخمرِ الَّذي يَبْقى في البدَنِ لمدَّةِ أربَعين يومًا، ولا يُمكِنُ أن يَتحوَّلَ الطَّعامُ والشَّرابُ على وجْهِ التَّمامِ إلَّا بعدَ مُضيِّ هذه المدَّةِ، "ولا يَموتُ وفي مَثانَتِه" وهي الكيسُ اللَّحْميُّ الذي يَتجمَّعُ فيه البولُ الخارجُ مِن الكُلْيتَينِ، "منها شيءٌ إلَّا حُرِّمَت عليه الجنَّةُ، وإنْ مات في الأربعينَ مات مِيتةً جاهليَّةً"، أي: على ضلالةٍ كما يموتُ أهلُ الجاهليَّةِ، فلا بُدَّ لشاربِ الخمرِ مِن إحداثِ توبةٍ صادقةٍ مِن شُرْبِها قبْلَ مَوتِه.
وفي الحَديثِ: أنَّ العالِمَ قد يَغِيبُ عنه بعضُ العِلْمِ، وأنَّه لا بُدَّ له مِن سُؤالِ مَن يُكمِلُ عِلْمَه .