- بعثنِي رسولُ اللهِ _صلى الله عليه وآله وسلم_ إلى اليمنِ وأمرَنِي أن آخذَ منْ كلِّ ثلاثينَ منَ البقرِ تبيعًا أو تبيعةً ومن كلِّ أربعينَ مُسنَّةً ومنْ كلِّ حالمٍ دينارًا أو عِدْلَهُ مُعافِرَ.
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم: 4/191 | خلاصة حكم المحدث : يقال أن مسروقا لم يسمع من معاذ
التخريج : أخرجه أبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (2452)، وابن ماجه (1803)، وأحمد (22066) باختلاف يسير
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ مُعاذٌ رَضِي اللهُ عَنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "بعَثَه إلى اليمَنِ"، أي: أرسَله لجَمْعِ الزَّكاةِ والجِزْيةِ، وغيرِهما، "وأمَره أن يَأخُذَ مِن كُلِّ حالِمٍ دِينارًا"، أي: يأخُذَ مِن كلِّ ذكَرٍ بالِغٍ مِن أهلِ الذِّمَّةِ دِينارًا، "أو عِدْلَه مَعافِرَ"، أو مَعافِرِيًّا يُساوي دِينارًا، والْمَعافِريُّ ثوبٌ يمَنيٌّ، "ومِن البقَرِ مِن ثَلاثينَ تَبيعًا أو تبيعةً"، أي: وأمَرَه أن يأخُذَ تَبيعًا أو تَبيعةً كزَكاةٍ لهذا العدَدِ لأصحابِ تلك البقَرِ، والتَّبيعُ: ما أتَمَّ سنَةً، ودخَل في الثَّانيةِ، وقيل: ما له سَنةٌ، وقيل: دونَ سَنةٍ، وقيل: ستَّةُ أشهُرٍ، وسُمِّي تَبيعًا؛ لأنَّه ما زال يَتبَعُ أُمَّه، وقيل: لأنَّ قَرْنَيه يَتبَعانِ أُذنَيه، "ومِن كلِّ أربَعين مُسِنَّةً"، أي: يَأخُذَ مُسِنَّةً كزَكاةٍ لهذا العَددِ لأصحابِ تلك البَقرِ، والمُسِنَّةُ: ما أتَمَّت سنَتَين، ودخَلَت في الثَّالثةِ، وقيل: ثلاثَ سِنينَ، ودخَلَت في الرَّابعةِ، وقيل: سَنةً.
وفي الحديثِ: الاهتمامُ بجمعِ الزَّكاةِ، وتوكيلُ مَن يَجمَعُها مِن مَهامِّ وليِّ الأمرِ.
وفيه: جمعُ الجِزْيةِ مِن الذُّكورِ البالِغين دونَ الإناثِ أو الصِّغارِ، سواءٌ كانوا ذُكورًا أو إناثًا.
وفيه: التَّيسيرُ في جمعِ الجِزْيةِ؛ حيثُ كان المطلوبُ المبلَغَ، أو قِيمتَه أثوابًا .