- أنَّ العباسَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ أنكح عبدَ الرحمنِ بنَ الحكمِ ابنتَه وأنكحه عبدُ الرحمنِ ابنتَه وقد كانا جعلاه صداقًا فكتب معاويةُ بنُ أبي سفيانَ إلى مروانَ بنِ الحكم يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغارُ الذي نهى عنه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم
الراوي : عبدالرحمن بن هرمز الأعرج | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم: 6/278 | خلاصة حكم المحدث : في إسناده محمد بن إسحاق وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه
وهذا الحديثُ فيه بيانُ جُزءٍ مِن حُقوقِ المرأةِ وهو المَهْرُ؛ وذلك "أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ العبَّاسِ أنكَحَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحكَمِ ابنَتَه، وأنكَحَه عبدُ الرَّحمنِ ابنتَه"، أي: إنَّ كلَّ واحدٍ مِنهُما زوَّجَ ابنتَه للآخَرِ، "وجَعَلَا هذا صَدَاقًا"، أي: مَهرًا فلم يَكُنْ هناك مهرٌ غيرُه، "فكتَب مُعاويةُ" بنُ أبي سُفيانَ رَضِي اللهُ عنه، وهو الخَليفةُ وقتَئذٍ "إلى مَرْوانَ" بنِ الحكَمِ، عامِلِه على المدينةِ، "يَأمُرُه بالتَّفريقِ بينَهما"؛ لأنَّه زواجٌ باطلٌ، "وقال في كِتابِه: هذا الشِّغارُ الَّذي نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم"، والشِّغارُ هو أن يُزوِّجَ الرَّجلُ أختَه أوِ ابنتَه لرَجُلٍ على أن يُزوِّجَه هو أختَه أو ابنتَه ولا مَهْرَ بينَهما، وهو زواجٌ نَهَى عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، فقال: "لا شِغَار في الإسلامِ".