- أنَّ رجلًا أتى عثمانَ في خلافتِهِ وقد رَكِبَ فسألَهُ فقالَ إنِّي لي إليكَ حاجةٌ. قالَ إنِّي الآنَ مستعجلٌ فإن أردتَ أن تركبَ خلفي حتَّى تقضيَ حاجتَكَ, فرَكِبَ خلفَهُ فقالَ إنَّ جارًا لي طلَّقَ امرأتَهُ في غضبِهِ ولقيَ شدَّةً فأردتُ أن أحتسبَ بنفسي ومالي فأتزوَّجُها ثمَّ أبني بِها ثمَّ أطلِّقُها فترجِعُ إلى زوجِها الأوَّلِ, فقالَ لَهُ عثمانُ لا تَنكِحها إلَّا نِكاحَ رغبةٍ
الراوي : أبو مرزوق التجيبي | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب
الصفحة أو الرقم: 6/2782 | خلاصة حكم المحدث : إسناده واهٍ
وفي هذا الحديثِ يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رَجُلًا قال له: تزوَّجْتُها أُحِلُّها لزوجِها" بمعنى تزوَّجْتُ امرأةً مُطلَّقةً بغَرَضِ تحليلِها لزوجِها الأوَّلِ، وظاهِرُ هذا أنَّ المرأةَ قد استوفتْ طلقاتِها الثلاثَ التي تحرُمُ بها على زوجِها، ولا تَحِلُّ له إلَّا بعدَ نِكاحِ زوجٍ غيرِه؛ فيُطلِّقَها أو يموتَ عنها، "لم يأمُرْني ولم يعلَمْ"، أي: أنَّ مُطلِّقَها الذي قد بانتْ منه، لم يسعَ في تحليلِها، بل هذا الرَّجُلُ هو الذي قَصَدَ تحليلَها لزوجِها الأوَّلِ، وفي روايةِ الحاكِمِ: "لِيُحِلَّها لأخيه"، أي: ظنًّا منه أنَّه يُحسِنُ لأخيه، فقال ابن عمر رضِيَ اللهُ عنهما:"لا، إلَّا نكاحَ رَغبةٍ"، أي: قاصِدًا لِدَوامِ العِشرَةِ، "إنْ أعجبتْكَ أمسكْتَها"، أي: ظَهَرَ الوُدُّ بينهما، وحَسُنَتِ المعاشَرَةُ، فلُيُبقِها على الزوجيَّةِ، "وإنْ كَرِهْتَها فارقْتَها"، أي: يُطلِّقُها لكُرْهِه لها، لا لِتَحليلِها لغيرِه، ثم قال ابنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "وإنْ كُنا نَعدُّه على عهدِ رسولِ اللهِ سِفاحًا"، أي: زواجًا مُحرَّمًا وزِنًا، "وقال: لا يَزالا زانييْنِ، وإنْ مَكَثا عِشرينَ سَنَةً، إذا عُلِمَ أنَّه يُريدُ أنْ يُحِلَّها"، أي: مهما طالتْ مُدَّةُ الارتباطِ بين الرَّجُلِ والمرأَةِ، فهو زِنًا في حقِّ الرَّجُلِ؛ لأنَّ نيتَه أنْ يُحلِّلَها لزوجِها الأوَّلِ، لأنَّه هَتكٌ للمُروءةِ، وفيه قِلَّةُ حَميَّةٍ وخِسَّةُ نَفسٍ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن زواجِ التَّحليلِ، ولو أضمَرَ الزوجُ النِّيةَ لذلك وأخْفاها .