- مَن أقالَ مسلِمًا بيعتَهُ أقال اللَّهُ عَثرتَهُ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : بلوغ المرام
الصفحة أو الرقم: 240 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه أبو داود (3460)، وابن ماجه (2199)، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد مسند أحمد)) (7431) باختلاف يسير، وابن حبان كما في ((موارد الظمآن)) للهيثمي (1104) مطولاً واللفظ له
التخريج : أخرجه أبو داود (3460)، وابن ماجه (2199)، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد مسند أحمد)) (7431) باختلاف يسير، وابن حبان كما في ((موارد الظمآن)) للهيثمي (1104) واللفظ له
وليس هذا على سَبيلِ الإلْزامِ، فليس البائِعُ آثِمًا لو رَفَضَ، لكِنَّ الأكْمَلَ والأَنْفَعَ والأَفْضَلَ في أنْ يَقيلَ أخاهُ المُسلِمَ؛ لأنه مُحتاجٌ إلى هذا الأَمْرِ، فإذا أقالَهُ في مِثْلِ هذه الحاجَةِ، فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ سيُقيلُ عثْرَتَهُ وخَطَأَهُ في يوْمٍ يَحتاجُ فيه إلى رحْمةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، كما قال النَّبيُّ في حَديثٍ آخَرَ "مَنْ كان في حاجَةِ أخيهِ كان اللهُ في حاجَتِهِ، ومَنْ فَرَّجَ عنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عنه بها كُرْبَةً من كُرَبِ يوْمِ القيامَةِ ".
وفي الحديثِ: الحَثُّ على المعامَلِةِ بالتَّسامُحِ بين المُسلِمينَ.
وفيه: بَيانُ أجْرِ وفَضْلِ إقالَةِ العَثَراتِ وتَفْريجِ الكُرُباتِ( ).