الموسوعة الحديثية


- من نذَر نذرًا في معصيةٍ ؛ فكفَّارتهُ كفارةُ يمينٍ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية | الصفحة أو الرقم : 8/3 | خلاصة حكم المحدث : معلول بالوقف | التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (3322) واللفظ له، والطبراني (11/412) (12169)، والبيهقي (20570) باختلاف يسير

لا نذرَ في معصيةٍ وَكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 3290 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (3290)، والترمذي (1524)، والنسائي (3835)، وأخرجه البخاري (6696) دون ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"


في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا نَذْرَ في معصيةٍ"، والنَّذرُ أن يُلزِمَ الإنسانُ نفسَه بفِعلٍ ما؛ تَقرُّبًا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، وقولُه: "في معصيةٍ"، أي: لا يَنذِرُ المرءُ أن يَفعَلَ أمرًا فيه معصيةٌ للهِ، "وكفَّارتُه"، أي: إذا فعَل ذلك ونذَرَ المعصيةَ فإنَّ كفَّارتَه "كفَّارةُ يَمينٍ"، وهي إطعامُ عشَرةِ مَساكينَ مِن أوسَطِ ما تُطعِمون أهليكُم، أو كِسوتُهم، أو تَحريرُ رقبةٍ، فمَن لم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ.
وفي الحديثِ: أنَّه لا إتمامَ لِمَعصيةِ اللهِ بأيِّ صورةٍ.