- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : ما بالُ رجالِ يَطئون ولائدَهُم ثمَّ يعزِلوهنَّ لا تَأتيني وليدةٌ يعتَرفُ سيِّدُها أن قد ألَمَّ بِها إلَّا ألحقتُ بِهِ ولدَها فاعزِلوا بعدُ أوِ اترُكوا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم: 8/634 | خلاصة حكم المحدث : روي من وجهين
وفي هذا الحديثِ يقولُ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه: "لا تأتيني أُمُّ وَلَدٍ" ويُقصَدُ بذلك فترةُ خِلافَتِه في المُسلِمينَ، وأُمُّ الولَدِ هي: الأَمَةُ التي وَطِئَها سيِّدُها وحَمَلتْ مِنْهُ وَوَلَدتْ، فإذا وَلَدتْ فإنَّها تكونُ أُمَّ وَلَدٍ ليس له أنْ يَبيعَها، وإنَّما تَبْقى في مِلْكِه، وبَعْدَ موتِه تُعْتَقُ، بل تُصبِحُ أُمُّ الوَلَدِ وابنُها حُرَّيْنِ بعْدَ موتِ مالِكِها، "يَعترِفُ سيِّدُها" وهو مالِكُها، "أنَّه قد أَلَمَّ بها"، أي: جامَعَها جِماعَ الزَّوجَةِ "إلَّا ألْحَقتُ به وَلَدَها"، أي: نَسَبتُه إليه "فأرْسِلوهُنَّ بعدُ أو أمْسِكوهُنَّ"، أي: فارِقوهُنَّ أو أبقينَهُنَّ في أيديكم، وتحتَ إِمرَتِكم، فالأمرُ سواءٌ .