- مَن أعتقَ شِركًا لَهُ في عَبدٍ ، فَكانَ لَهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبدِ ، قوِّمَ عليهِ قيمةَ العدلِ ، فأعطى شرَكاءَهُ حِصَصَهُم ، وعُتِقَ عليهِ العبدُ ، وإلَّا فقَد عُتِقَ منهُ ما عُتِقَ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : اختلاف الحديث
الصفحة أو الرقم: 10/300 | خلاصة حكم المحدث : ثابت