الموسوعة الحديثية


- الشَّهْرُ هَكَذا وهَكَذا، وأَشارَ بأَصابِعِهِ العَشْرِ مَرَّتَيْنِ، وهَكَذا، في الثَّالِثَةِ وأَشارَ بأَصابِعِهِ كُلِّها وحَبَسَ، أوْ خَنَسَ إبْهامَهُ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 1080 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخريج : أخرجه البخاري (1908 )، ومسلم (1080) بنحوه

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشْرُونَ لَيْلَةً، فلا تَصُومُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فأكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 1907 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه مسلم (1080) باختلاف يسير


جعَلَ اللهُ الأهِلَّةَ لحِسابِ الشُّهورِ والسِّنينَ، فبِرُؤْيةِ الهِلالِ يَبدَأُ شَهْرٌ ويَنْتَهي آخَرُ، وعلى تلك الرُّؤْيةِ تَتَحدَّدُ فَرائضُ كَثيرةٌ، كالصِّيامِ، والحَجِّ.
وفي هذا الحديثِ يَحكي عبدُ الله بنُ عمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخبَرَهم أنَّ الشَّهرَ يكونُ أحيانًا تِسعةً وعشرينَ يومًا، كما يكونُ أحيانًا ثلاثينَ؛ الكلُّ جائزٌ وواقعٌ، ولكنَّ الاعتِمادَ في الصِّيامِ والإفطارِ على الرُّؤيةِ، وهو معْنى قَولِه: «فلا تصُوموا حتَّى تَرَوْه»، أي: حتَّى تَرَوُا الهلالَ بعْدَ غُروبِ شَمسِ اليومِ التَّاسعِ والعشرين مِن شَعبانَ، «فإن غُمَّ عليكم»، أي: فإنْ لم تَرَوُا الهلالَ ولم يَظهَرْ لكم لأيِّ سَببٍ مِن الأسبابِ -كغيَمٍ ونحْوِه- فأتِمُّوا عِدَّةَ أيَّامِ شَهْرِ شعبانَ ثلاثينَ يَومًا.
وفي الحديثِ: عدمُ الاعتِمادِ على غيرِ رُؤيةِ الهلالِ، كالحِساب الفَلَكي.