الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - أيما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عدةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عصمةِ النكاحِ فهو لمنْ أُعطيهُ ، وأحقُ ما يُكْرِمُ عليهِ الرجلُ ابنتهُ وأختهُ
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار
الصفحة أو الرقم : 2/286 | خلاصة حكم المحدث : ليس في هذا الحديث مقال