الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - كانتِ اليَهودُ إذا حاضَتِ المرأةُ منهُم لم يؤاكلوهنَّ ولم يشارِبوهنَّ ولم يجامِعوهنَّ في البيوتِ، فسَألوا نبيَّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى الآية فأمرَهُم رسولُ اللَّهِ أن يؤاكِلوهنَّ ويشارِبوهنَّ ويجامِعوهنَّ في البيوتِ، وأن يصنَعوا بِهِنَّ كلَّ شيءٍ، ما خَلا الجماعَ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 287 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

2 - كانت اليهودُ، إذا حاضت المرأةُ منهم، لم يُؤاكِلوهنَّ، ولا يُشارِبوهنَّ، ولا يُجامِعوهنَّ في البيوتِ، فسألوا النَّبيَّ، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى الآيةَ فأمرهم رسولُ اللهِ أن يُؤاكلوهنَّ، ويُشاربوهنَّ، ويُجامعوهنَّ في البيوتِ، وأن يصنعوا بهنَّ كلَّ شيءٍ، ما خلا الجِماعَ. فقالت اليهودُ : ما يدعُ رسولُ اللهِ شيئًا من أمرِنا، إلَّا خالفنا. فقام أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ، وعبَّادُ بنُ بشرٍ، فأخبرا رسولَ اللهِ، قالا : أنُجامِعُهنَّ في المَحيضِ، فتمعَّر رسولُ اللهِ، تمعُّرًا شديدًا، حتَّى ظننَّا أنَّه قد غضِب، فقاما، فاستقبل رسولُ اللهِ هديَّةَ لبنٍ، فبعث في آثارِهما فردَّهما، فسقاهما، فعرف أنَّه لم يغضِبْ عليهما
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 367 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

3 - أنَّ اليَهودَ كانت إذا حاضت منهمُ المرأةُ أخرجوها منَ البيتِ ولم يُؤاكلوها ولم يُشاربوها ولم يُجامعوها في البيتِ فسئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِك فأنزلَ اللَّهُ سبحانَه (ويَسألونَكَ عنِ المَحِيضِ قٌلْ هوَ أذًى فاعْتَزلُوا النِّساءَ في المَحِيضِ )إلى آخرِ الآيةِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جامعوهنَّ في البيوتِ واصنعوا كلَّ شيءٍ غيرَ النِّكاحِ فقالتِ اليَهودُ ما يريدُ هذا الرَّجلُ أن يدعَ شيئًا من أمرنا إلَّا خالفَنا فيهِ فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعبَّادُ بنُ بِشْرٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالا يا رسولَ اللَّهِ إنَّ اليَهودَ تقولُ كذا وَكذا أفلا نَنْكِحُهُنَّ في المحيضِ فتمعَّرَ وجهُ رسولِ اللَّهِ صلّى الله عليهِ وسلم حتَّى ظَنَنَّا أن قد وجدَ عليهما فخرجا فاستقبلتهما هديَّةٌ من لبنٍ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فبعثَ في آثارِهما فسقاهما فَظَنَنَّا أنَّهُ لم يجد عليهما
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 258 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

4 - أنَّ اليَهُودَ كَانُوا إذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ فيهم لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، ولَمْ يُجَامِعُوهُنَّ في البُيُوتِ فَسَأَلَ أصْحَابُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فأنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هو أذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحِيضِ} [البقرة: 222] إلى آخِرِ الآيَةِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: اصْنَعُوا كُلَّ شيءٍ إلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذلكَ اليَهُودَ، فَقالوا: ما يُرِيدُ هذا الرَّجُلُ أنْ يَدَعَ مِن أمْرِنَا شيئًا إلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ، وعَبَّادُ بنُ بشْرٍ فَقالَا يا رَسولَ اللهِ، إنَّ اليَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وكَذَا، فلا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وجْهُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ حتَّى ظَنَنَّا أنْ قدْ وجَدَ عليهمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُما هَدِيَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأرْسَلَ في آثَارِهِما فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أنْ لَمْ يَجِدْ عليهمَا.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 302 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح الحديث

5 - أنَّ اليَهودَ كانوا لا يجلِسونَ معَ الحائضِ في بيتٍ ولا يأْكلونَ ولا يشرَبونَ قالَ فذُكرَ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزلَ اللَّهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ اصنَعوا كلَّ شيءٍ إلَّا الجِماعَ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 533 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

6 - عن أنسِ بنِ مالِكٍ أنَّ اليَهودَ كانت إذا حاضَت مِنهمُ امرأةٌ أخرَجوها منَ البَيتِ ولم يؤاكِلوها ولم يشارِبوها ولم يُجامِعوها في البَيتِ فسُئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فأنزلَ اللَّهُ سبحانَهُ وتعالى وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إلى آخرِ الآيةِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ جامِعوهنَّ في البيوتِ واصنَعوا كلَّ شيءٍ غَيرَ النِّكاحِ فقالتِ اليَهودُ ما يريدُ هذا الرَّجلُ أن يدعَ شيئًا مِن أمرِنا إلَّا خالفَنا فيهِ فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعبَّادُ بنُ بِشرٍ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالا يا رسولَ اللَّهِ إنَّ اليَهودَ تقولُ كذا وَكذا أفلا نَنكِحُهنَّ في المحيضِ فتمعَّرَ وجهُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ حتَّى ظننَّا أن قد وجدَ علَيهِما فخرَجا فاستقبلَتهُما هديَّةٌ مِن لبنٍ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فبعثَ في آثارِهما فظننَّا أنَّهُ لم يجِدْ علَيهِما
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2165 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

7 - كانتِ اليَهودُ إذا حاضَت امرأةٌ مِنهُم لم يؤاكِلوها ولم يشارِبوها ولم يجامِعوها في البُيوتِ، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ، فأنزلَ اللَّهُ تبارك وتعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأمرَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يؤاكِلوهنَّ ويُشارِبوهنَّ وأن يَكونوا معَهُنَّ في البيوتِ، وأن يفعَلوا كلَّ شيءٍ ما خلا النِّكاحَ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم : 2977 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

8 - إذا وجدتِ المرأةُ في المنامِ ما يجدُ الرجلُ فلْتغتسلْ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 824 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة

9 - إذا تطَيَّبَتِ المرأةُ لِغيرِ زوْجِها، فإنّما هو نارٌ وشَنارٌ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 433 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة

10 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

11 - إذا تطيَّبتِ المرأةُ لغيرِ زوجِها؛ فإنما هو نارٌ في شنارٍ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 6043 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة

12 - إذا قالتِ المرأةُ لزوجِها : واللهِ ما رأيتُ منكَ خيرًا قطُّ فقد حَبِطَ عملُها
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 6993 | خلاصة حكم المحدث : موضوع | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل

13 - هذهِ الصدقةُ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها، فمن سُئِلها على وجهِها من المؤمنين فليُعطِها، ومن سئلها فوق حقِّه، فلا يُعطِها : في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ، فما دونَها من الغنمِ، في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، ففيها ابنةُ مخاضٍ أُنثى، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذكرٍ، فإذا بلغت ستًا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعينَ إلى ستينَ، ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ، فإذا بلغت واحدًا وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ، ففيها جذعةٌ، فإذا بلغت ستًا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ، ففيها حِقَّتانِ طرُوقتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 5/405 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

14 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86 | خلاصة حكم المحدث : ثابت | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

15 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

16 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/44 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح موصول | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

17 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 1/51 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

18 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2446 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

19 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2454 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

20 - إذا صلّتْ المرأةُ خمْسَها وأحصنتْ فرجها وصامتْ شهرها وأطاعتْ بعْلها فلتَدْخُل من أي أبوابِ الجنةِ شاءتْ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ
الصفحة أو الرقم : 1/332 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] الربيع بن صبيح ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل
توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف

21 - دُفِع إلى أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتابُ الصدقةِ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ تعالى بِها فمن سُئِلَها على وجهِها من المؤمنينَ فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها، الغنمُ في كلِّ خمسِ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ من الإبلِ ففيها ابنةُ مخاضٍ أنثى، فإن لم يَكُن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدًا وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذَعةٌ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ طَروقَتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، وأنَّ بينَ أسنانِ الإبلِ في فريضةِ الصَّدقةِ من بلغَت عندَهُ من الإبلِ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جَذعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ ويُجعَلُ معَها شاتينِ إن استيسرَ عليهِ أو عِشرينَ درهمًا، فإذا بلغَت عليهِ الحقَّةُ وليسَتْ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الجذَعةُ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم : 3/11 | خلاصة حكم المحدث : ثابت | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

22 - دَفعَ إلى أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتابَ الصَّدقةِ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ تعالى بِها، فمَن سُئِلَها على وجهِها من المؤمنينَ فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها، الغنمُ في كلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ من الإبلِ ففيها ابنةُ مخاضٍ أُنثى، فإن لم يَكُن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغَت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدًا وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذََعةٌ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ طروقتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، وأنَّ بينَ أسنانِ الإبلِ في فريضةِ الصَّدقةِ مَن بلَغت عندَهُ من الإبلِ صدقةُ الجذَعَةِ وليسَ عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ ويَجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرَ علَيهِ أو عشرينَ درهمًا، فإذا بلغَت علَيهِ الحقَّةُ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذَعةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ الجذَعةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتَينِ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم : 3/11 | خلاصة حكم المحدث : ثابت | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

23 - إذا نظرَ في المِرْآةِ قال الحمدُ للهِ الذي سَوَّى خَلْقِي فَعَدَلهُ وكَرَّمَ صُورَةَ وجْهِي وحَسَّنَها وجعلَنِي مِنَ المسلمينَ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : العراقي | المصدر : تخريج الإحياء للعراقي
الصفحة أو الرقم : 1/433 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل | شرح حديث مشابه

24 - إذا اغتسلَتِ المرأةُ من حيضِها نقضتْ شعرها، وغسلتْهُ بخطمَىْ وأشنانٍ، وإذا اغتسلتْ من جنابَةٍ صبّتْ على رأسها الماءَ وعصرتْهُ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن رجب | المصدر : فتح الباري لابن رجب
الصفحة أو الرقم : 1/480 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] مسلم بن صبيح ليس بالمشهور | أحاديث مشابهة
توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف

25 - إذا اغتسلتِ المرأةُ من حيضِها نقضَت شعرَها وغسَّلته بخِطميٍّ وأُشنانٍ وإذا اغتسلت من جنابةٍ صبَّت على رأسِها الماءَ وعصَرَته
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 1/278 | خلاصة حكم المحدث : فيه سلمة بن صبيح اليحمدي ولم أجد من ذكره‏‏ | أحاديث مشابهة
توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف

26 - إذا اغتسلَتِ المرأةُ من حَيضِها نقضَتْ شعرَها وغسلَتْ بالخِطْمِيِّ والأشنانِ, وإذا اغتسلَتْ من الجنابةِ لم تَنقُضْه ولم تَغْسِلْه بالخِطْمِيِّ والأشْنانِ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن
الصفحة أو الرقم : 1/187 | خلاصة حكم المحدث : فيه ابن يونس ليس بثقة | أحاديث مشابهة
توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف

27 - إذا اغتسلَتِ المرأةُ من حيضِها نقضَتْ رأسَها وغسلَتْهُ بخطَى وأُشْنانَ، فإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الجنابةِ صَبَّتْ على رأسِهِا الماءَ ثُمَّ عَصَرَتْهُ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية
الصفحة أو الرقم : 1/48 | خلاصة حكم المحدث : في إسناده من لا يعرف | أحاديث مشابهة
توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف

28 - كان إذا نظر وجهَه في المرآةِ قال الحمدُ لله الذي سوَّى خَلْقي فعدَّلَه وكرَّم صورةَ وجهي فحسَّنها وجعلَني من المسلمين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1/114 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

29 - كان إذا نظر وجهَهُ في المرآةِ قال : الحمدُ للهِ الذي سوَّى خلْقِي فعدَّلَهُ، وكرَّمَ صورةَ وجهى فحسَّنَها، وجعلَنِي مِنَ المسلمينَ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 4459 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل | شرح حديث مشابه

30 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 | خلاصة حكم المحدث : ثابت | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه
 

1 - كانتِ اليَهودُ إذا حاضَتِ المرأةُ منهُم لم يؤاكلوهنَّ ولم يشارِبوهنَّ ولم يجامِعوهنَّ في البيوتِ، فسَألوا نبيَّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى الآية فأمرَهُم رسولُ اللَّهِ أن يؤاكِلوهنَّ ويشارِبوهنَّ ويجامِعوهنَّ في البيوتِ، وأن يصنَعوا بِهِنَّ كلَّ شيءٍ، ما خَلا الجماعَ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 287 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه مسلم (302)، وأبو داود (258)، والترمذي (2977)، والنسائي (288) واللفظ له، وابن ماجه (644)، وأحمد (13576) | شرح حديث مشابه

2 - كانت اليهودُ، إذا حاضت المرأةُ منهم، لم يُؤاكِلوهنَّ، ولا يُشارِبوهنَّ، ولا يُجامِعوهنَّ في البيوتِ، فسألوا النَّبيَّ، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى الآيةَ فأمرهم رسولُ اللهِ أن يُؤاكلوهنَّ، ويُشاربوهنَّ، ويُجامعوهنَّ في البيوتِ، وأن يصنعوا بهنَّ كلَّ شيءٍ، ما خلا الجِماعَ. فقالت اليهودُ : ما يدعُ رسولُ اللهِ شيئًا من أمرِنا، إلَّا خالفنا. فقام أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ، وعبَّادُ بنُ بشرٍ، فأخبرا رسولَ اللهِ، قالا : أنُجامِعُهنَّ في المَحيضِ، فتمعَّر رسولُ اللهِ، تمعُّرًا شديدًا، حتَّى ظننَّا أنَّه قد غضِب، فقاما، فاستقبل رسولُ اللهِ هديَّةَ لبنٍ، فبعث في آثارِهما فردَّهما، فسقاهما، فعرف أنَّه لم يغضِبْ عليهما
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 367 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه النسائي (369) واللفظ له، وأخرجه مسلم (302) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه

3 - أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) إلى آخر الآية فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعبًاد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول اللهِ إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 258 | خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
التخريج : أخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب

4 - أنَّ اليَهودَ كانت إذا حاضت منهمُ المرأةُ أخرجوها منَ البيتِ ولم يُؤاكلوها ولم يُشاربوها ولم يُجامعوها في البيتِ فسئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِك فأنزلَ اللَّهُ سبحانَه (ويَسألونَكَ عنِ المَحِيضِ قٌلْ هوَ أذًى فاعْتَزلُوا النِّساءَ في المَحِيضِ )إلى آخرِ الآيةِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جامعوهنَّ في البيوتِ واصنعوا كلَّ شيءٍ غيرَ النِّكاحِ فقالتِ اليَهودُ ما يريدُ هذا الرَّجلُ أن يدعَ شيئًا من أمرنا إلَّا خالفَنا فيهِ فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعبَّادُ بنُ بِشْرٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالا يا رسولَ اللَّهِ إنَّ اليَهودَ تقولُ كذا وَكذا أفلا نَنْكِحُهُنَّ في المحيضِ فتمعَّرَ وجهُ رسولِ اللَّهِ صلّى الله عليهِ وسلم حتَّى ظَنَنَّا أن قد وجدَ عليهما فخرجا فاستقبلتهما هديَّةٌ من لبنٍ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فبعثَ في آثارِهما فسقاهما فَظَنَنَّا أنَّهُ لم يجد عليهما
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 258 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه أبو داود (258) واللفظ له، وأخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب | شرح حديث مشابه

5 - أنَّ اليَهُودَ كَانُوا إذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ فيهم لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، ولَمْ يُجَامِعُوهُنَّ في البُيُوتِ فَسَأَلَ أصْحَابُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فأنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هو أذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحِيضِ} [البقرة: 222] إلى آخِرِ الآيَةِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: اصْنَعُوا كُلَّ شيءٍ إلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذلكَ اليَهُودَ، فَقالوا: ما يُرِيدُ هذا الرَّجُلُ أنْ يَدَعَ مِن أمْرِنَا شيئًا إلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ، وعَبَّادُ بنُ بشْرٍ فَقالَا يا رَسولَ اللهِ، إنَّ اليَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وكَذَا، فلا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وجْهُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ حتَّى ظَنَنَّا أنْ قدْ وجَدَ عليهمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُما هَدِيَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأرْسَلَ في آثَارِهِما فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أنْ لَمْ يَجِدْ عليهمَا.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 302 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة
التخريج : من أفراد مسلم على البخاري | شرح الحديث

6 - أنَّ اليهودَ كانت إذا حاضَتِ المرأةُ منهم أخرَجوها مِنَ البَيتِ، فلمْ يُؤاكِلوها ولم يُجامِعوها، فسَأل أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] حتى فرَغَ مِنَ الآيةِ، فأمَرَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَصنَعوا كلَّ شَيءٍ إلَّا النِّكاحَ، قالت اليهودُ: ما يُريدُ هذا الرَّجُلُ أنْ يَدَعَ شَيئًا مِن أمْرِنا إلَّا خالَفَنا فيه! فجاء عَبَّادُ بنُ بِشْرٍ وأُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ، فقالا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اليهودَ قالت كذا وكذا، أفلا نَنكِحُهُنَّ؟ فتغَيَّرَ وجْهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى ظَنَنَّا أنَّه قد وجَدَ عليهما، فخَرَجا مِن عِندِه، واستَقبَلَهما هَديَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبَعَثَ في آثارِهما فسَقاهما، فظَنَنَّا أنَّه لم يَجِدْ عليهما.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 13576 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
التخريج : أخرجه مسلم (302) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه

7 - أنَّ اليهودَ كانوا إذا حاضت بينهم امرأةٌ أخرَجوها مِن البيوتِ ولم يأكُلوا معها ولم يُشارِبوها ولم يُجامِعوها في البيوتِ فسُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فأنزَل اللهُ جلَّ وعلا: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( اصنَعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ ) فقالتِ اليهودُ: ما نرى هذا الرَّجلَ يدَعُ شيئًا مِن أمرِنا إلَّا يُخالِفُنا فجاء أسيدُ بنُ حُضيرٍ وعبَّادُ بنُ بِشرٍ فقالا: يا رسولَ اللهِ، اليهودُ تقولُ كذا وكذا أفلا ننكِحُهنَّ في المحيضِ ؟ قال: فتغيَّر وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى ظنَنْتُ أنَّه قد وجَد عليهما فخرَجا فاستقبَلتْه هديَّةٌ مِن لبنٍ فبعَث في أثَرِهما فظننَّا أنَّه لم يجِدْ عليهما فسقاهما
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 1362 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
التخريج : أخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب | شرح حديث مشابه

8 - أنَّ اليهودَ كانوا إذا حاضت بينهم امرأةٌ أخرَجوها مِن البيوتِ ولم يأكُلوا معها ولم يُشارِبوها ولم يُجامِعوها في البيوتِ فسُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فأنزَل اللهُ جلَّ وعلا: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( اصنَعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ ) فقالتِ اليهودُ: ما نرى هذا الرَّجلَ يدَعُ شيئًا مِن أمرِنا إلَّا يُخالِفُنا فجاء أسيدُ بنُ حُضيرٍ وعبَّادُ بنُ بِشرٍ فقالا: يا رسولَ اللهِ، اليهودُ تقولُ كذا وكذا أفلا ننكِحُهنَّ في المحيضِ ؟ قال: فتغيَّر وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى ظنَنْتُ أنَّه قد وجَد عليهما فخرَجا فاستقبَلتْه هديَّةٌ مِن لبنٍ فبعَث في أثَرِهما فظننَّا أنَّه لم يجِدْ عليهما فسقاهما
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 1362 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
التخريج : أخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب | شرح حديث مشابه

9 - أنَّ اليَهودَ كانوا لا يجلِسونَ معَ الحائضِ في بيتٍ ولا يأْكلونَ ولا يشرَبونَ قالَ فذُكرَ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزلَ اللَّهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ اصنَعوا كلَّ شيءٍ إلَّا الجِماعَ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 533 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه ابن ماجه (644) واللفظ له، وأخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب | شرح حديث مشابه

10 - أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) إلى آخر الآية فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعبًاد بن بشر إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول اللهِ إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2165 | خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
التخريج : أخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب

11 - عن أنسِ بنِ مالِكٍ أنَّ اليَهودَ كانت إذا حاضَت مِنهمُ امرأةٌ أخرَجوها منَ البَيتِ ولم يؤاكِلوها ولم يشارِبوها ولم يُجامِعوها في البَيتِ فسُئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فأنزلَ اللَّهُ سبحانَهُ وتعالى وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إلى آخرِ الآيةِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ جامِعوهنَّ في البيوتِ واصنَعوا كلَّ شيءٍ غَيرَ النِّكاحِ فقالتِ اليَهودُ ما يريدُ هذا الرَّجلُ أن يدعَ شيئًا مِن أمرِنا إلَّا خالفَنا فيهِ فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعبَّادُ بنُ بِشرٍ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالا يا رسولَ اللَّهِ إنَّ اليَهودَ تقولُ كذا وَكذا أفلا نَنكِحُهنَّ في المحيضِ فتمعَّرَ وجهُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ حتَّى ظننَّا أن قد وجدَ علَيهِما فخرَجا فاستقبلَتهُما هديَّةٌ مِن لبنٍ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فبعثَ في آثارِهما فظننَّا أنَّهُ لم يجِدْ علَيهِما
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2165 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه أبو داود (2165) واللفظ له، وأخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب | شرح حديث مشابه

12 - أنَّ اليهودَ كانت إذا حاضَتْ منهم امرأةٌ أخرَجوها من البيتِ، ولم يُؤاكِلوها، ولم يُشارِبوها، ولم يُجامِعوها في البيتِ، فسُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجَلَّ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] إلى آخِرِ الآيةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: جامِعوهنَّ في البُيوتِ، واصنَعوا كلَّ شيءٍ غيرَ النِّكاحِ، فقالتِ اليهودُ: ما يريدُ هذا الرجُلُ أنْ يدَعَ شَيئًا من أمرِنا إلَّا خالَفَنا فيه، فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعَبَّادُ بنُ بِشْرٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اليهودَ تقولُ كذا وكذا، أفلا نَنكِحُهن في المَحيضِ؟ فتمعَّرَ وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى ظَنَنَّا أنْ قد وَجَدَ عليهما، فخرجا، فاستقبلَتْهما هَدِيَّةٌ من لبَنٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فبعَثَ في آثارِهما، فظنَنَّا أنَّه لم يَجِدْ عليهما.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2165 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
التخريج : أخرجه مسلم (302) بلفظ مقارب | شرح حديث مشابه

13 - كانتِ اليَهودُ إذا حاضَت امرأةٌ مِنهُم لم يؤاكِلوها ولم يشارِبوها ولم يجامِعوها في البُيوتِ، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ، فأنزلَ اللَّهُ تبارك وتعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأمرَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يؤاكِلوهنَّ ويُشارِبوهنَّ وأن يَكونوا معَهُنَّ في البيوتِ، وأن يفعَلوا كلَّ شيءٍ ما خلا النِّكاحَ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم : 2977 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه مسلم (302)، وأبو داود (258)، والترمذي (2977) واللفظ له، والنسائي (288)، وابن ماجه (644)، وأحمد (13576) | شرح حديث مشابه

14 - أنَّ أمَّ سُليمٍ سأَلَت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرَّجلُ ؟ قال: ( إذا أنزَلَتِ المرأةُ فلتغتسِلْ )
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 1164 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
التخريج : أخرجه مسلم (311) مطولاً باختلاف يسير | شرح حديث مشابه

15 - أنَّ أمَّ سُليمٍ سأَلَت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرَّجلُ ؟ قال: ( إذا أنزَلَتِ المرأةُ فلتغتسِلْ )
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 1164 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
التخريج : أخرجه مسلم (311) مطولاً باختلاف يسير | شرح حديث مشابه

16 - أنَّ أبا بَكْرٍ كتبَ لَهُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ فذَكَرَ الحديثَ، وقالوا: في الحديثِ من بلغت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ، وليسَت عندَهُ جذعةٌ، وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتينِ إذا استيسَرَتا أو عِشرينَ درهمًا. قالَ بُندارٌ: ويجعلُ مَكانَها شاتَينِ، ومَن بَلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ، وليسَت عندَهُ حقَّةٌ ، وعِندَهُ جذعةٌ، فإنَّهُ تُقبلُ منهُ الجذعةُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلغَت صدقتُهُ الحقَّةَ، وليسَت عندَهُ إلَّا ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ لبونٍ، ويعطى معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا، ومَن بلغَت صدقتُهُ ابنةُ لبونٍ، وليسَت عندَهُ وعندَهُ حقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ، ويعطيهِ معَها المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلَغت صدقتُهُ ابنةُ لبونٍ، وليست عندَهُ، وعندَهُ مخاضٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ، ويعطى معَها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت صدقتُهُ ابنةُ مخاضٍ، وليسَت عندَهُ، وعندَهُ ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، فمَن لم يَكُن عندَهُ ابنةُ مخاضٍ على وجهِها، وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ، وليسَ معَهُ شيءٌ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة
الصفحة أو الرقم : 4/ 44 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه

17 - إذا وجدتِ المرأةُ في المنامِ ما يجدُ الرجلُ فلْتغتسلْ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 824 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه مسلم (312) بنحوه، وسمويه كما في ((جامع الأحاديث)) للسيوطي (2921)

18 - إذا تطَيَّبَتِ المرأةُ لِغيرِ زوْجِها، فإنّما هو نارٌ وشَنارٌ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 433 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7405)، والديلمي في ((الفردوس)) (1317) واللفظ له

19 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه

20 - إذا تطيَّبَتِ المرأةُ لغيرِ زوجِها فإنَّما هو نارٌ في شَنارٍ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم : 7/247 | خلاصة حكم المحدث : لا يروى هذا الحديث عن شعيب بن الحبحاب إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد القدوس

21 - إذا تطَّيبتِ المرأةُ لغيرِ زوجها فإنما هو نارٌ في شنارٍ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 5/160 | خلاصة حكم المحدث : فيه امرأتان لم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7405) واللفظ له، والديلمي في ((الفردوس)) (1317)

22 - إذا تطيَّبتِ المرأةُ لغيرِ زوجِها؛ فإنما هو نارٌ في شنارٍ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 6043 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7405) واللفظ له، والديلمي في ((الفردوس)) (1317)

23 - إذا أراد أحَدُكم أنْ يتزوَّجَ المرأةَ فلا بأسَ أنْ ينظُرَ إليها
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم : 1/228 | خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا معمر تفرد به عبد الرزاق

24 - «إذا أراد أحَدُكم أن يتزَوَّجَ المرأةَ فلا بأسَ أن يَنظُرَ إليها».
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة
الصفحة أو الرقم : 1790 | خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]

25 - إذا صلَّتِ المرأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتْ الجنَّةَ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 4/308 | خلاصة حكم المحدث : فيه داود بن الجراح وبقية رجاله رجال الصحيح
التخريج : أخرجه البزار (7480) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/133)

26 - أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، لمَّا استُخْلِفَ كتبَ لَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى البَحرينِ، فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، والَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَها فلا يعطِهِ في أربعةٍ وعشرينَ منَ الإبلِ، فما دونَهُ الغنمُ، في كلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، ففيها بِنتُ مخاضٍ ، فإن لم يَكُن فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خَمسٍ وأربعينَ، ففيها ابنةُ لبونٍ، فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ، ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدةً وستِّينَ إلى خَمسٍ وسبعينَ، ففيها جَذَعةٌ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها ابنَتا لبونٍ، فإذا بلغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ، ففيها حَِقَّتانِ طروقَتا الجملِ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، وفي كلِّ خَمسٍ حِقَّةٌ ، ومن لم يَكُن معَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، فإذا بلغَت خَمسًا منَ الإبلِ، ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عِشرينَ ومائةٍ، شاةٌ شاةٌ، فإذا زادت على العِشرينَ والمائةِ إلى أن تبلُغَ المائتينِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَت على المائتينِ إلى ثلاثِمائةٍ، ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت علَى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة
الصفحة أو الرقم : 4/ 24 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه | شرح حديث مشابه

27 - أن أبا بكْرٍ رضي الله عنه كتبَ له هذا الكتابَ لما وجههُ إلى البحرينِ : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذه فريضةُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ، والتي أمرَ اللهَ بها رسولهُ، فمن سُئلَها من المسلمينَ على وجهِها فليعطِهَا، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِ : في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها من الغنمِ من كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مَخَاضٍ أنثى، فإذا بلغتْ ستا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ إلى ستينَ ففيها حُقّةٌ طروقةُ الجمل، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ إلى خمس وسبعين ففيها جذعةٌ، فإذا بلغت - يعني ستا وسبعينَ - إلى تسعينَ ففيها بنتَا لبونٍ. فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقّتانِ طروقتا الجملِ. فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كل أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقَّةٌ. ومن لم يكنْ معه إلا أربعٌ من الإبلِ فليسَ فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها، فإذا بلغتْ خمسا من الإبلِ ففيها شاةٌ. وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ. فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتين شاتانِ، فإذا زادتْ على مائتينِ إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاثُ، فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كل مائةٍ شاةٌ، فإذا كانتْ سائمةَ الرجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقّّةُ ربعُ العشرِ، فإن لم تكن إلا تسعينَ ومائةٌ فليس فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر
الصفحة أو الرقم : 3/371 | خلاصة حكم المحدث : فيه عبد الله بن المثنى اختلف فيه لكنه توبع]

28 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِف كتَب له حينَ وجَّهه إلى اليمنِ هذا الكتابَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذه فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلِمينَ الَّتي أمَر اللهُ بها رسولَه فمُن سُئِلها مِن المسلِمينَ على وجهِها فلْيُعطِها ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعطِها، في أربعةٍ وعشرينَ مِن الإبلِ فما دونَها: الغَنمُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ فإذا بلَغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ فإنْ لم يكُنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٌ فإذا بلَغَت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجملِ فإذا بلَغَت واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذَعةٌ بلَغَت ستًّا وسبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ فإذا بلَغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وإنَّ مَن بلَغَت عندَه مِن الإبلِ صدقةُ الجذَعةِ وليست عنده جذَعةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويجعَلُ معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت عندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّةٌ وعندَه جذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجذَعَةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه الحِقَّةَ وليست عندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويُعطي شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مخاضٍ ويُعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن لم يكُنْ عندَه ابنةُ مخاضٍ وعندَه ابنُ لَبونٍ فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ ومَن لم يكُنْ معه إلَّا أربعةٌ مِن الإبلِ فليس فيها صدَقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها فإذا بلَغَت خمسًا مِن الإبلِ ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغَنمِ في كلِّ سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى أنْ تبلُغَ مئتينِ ففيها شاتانِ، فإنْ زادت على المئتينِ إلى ثلاثِمئةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ ولا يُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدِّقُ ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كان مِن خليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ فإذا لم يكُنْ مالٌ إلَّا تسعينَ ومئةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها )
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3266 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه | شرح حديث مشابه

29 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِف كتَب له حينَ وجَّهه إلى اليمنِ هذا الكتابَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذه فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلِمينَ الَّتي أمَر اللهُ بها رسولَه فمُن سُئِلها مِن المسلِمينَ على وجهِها فلْيُعطِها ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعطِها، في أربعةٍ وعشرينَ مِن الإبلِ فما دونَها: الغَنمُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ فإذا بلَغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ فإنْ لم يكُنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٌ فإذا بلَغَت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجملِ فإذا بلَغَت واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذَعةٌ بلَغَت ستًّا وسبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ فإذا بلَغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وإنَّ مَن بلَغَت عندَه مِن الإبلِ صدقةُ الجذَعةِ وليست عنده جذَعةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويجعَلُ معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت عندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّةٌ وعندَه جذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجذَعَةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه الحِقَّةَ وليست عندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويُعطي شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مخاضٍ ويُعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن لم يكُنْ عندَه ابنةُ مخاضٍ وعندَه ابنُ لَبونٍ فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ ومَن لم يكُنْ معه إلَّا أربعةٌ مِن الإبلِ فليس فيها صدَقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها فإذا بلَغَت خمسًا مِن الإبلِ ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغَنمِ في كلِّ سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى أنْ تبلُغَ مئتينِ ففيها شاتانِ، فإنْ زادت على المئتينِ إلى ثلاثِمئةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ ولا يُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدِّقُ ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كان مِن خليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ فإذا لم يكُنْ مالٌ إلَّا تسعينَ ومئةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها )
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3266 | خلاصة حكم المحدث : حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن المثنى والد محمد، فمن رجال البخاري [وذكر من جرحه ومن عدله ثم قال] وقد توبع

30 - حَديثُ: كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا نظَرَ وَجْهَه في المرآةِ... الحديث.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/235 | خلاصة حكم المحدث : تفرد به سلم بن قادم أبو الليث عن أبي معاوية هاشم بن عيسى الحمصي عن الحارث بن مسلم عن الزهري