الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
الراوي : [رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي] | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب الصفحة أو الرقم : 3/62
التخريج : أخرجه الحاكم في ((مستدركه)) (8003)، والبيهقي (19911)، وابن الجعد في ((مسنده)) (1408) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أيمان - اليمين الغموس مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال مظالم - أنواع الذنوب والمعاصي
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (8/ 566)
: 8003 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، أخبرنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم، قالا: حدثنا شعبة، حدثني أبو التياح، عن أبي العالية، عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة: ‌اليمين ‌الغموس، قيل: وما ‌اليمين ‌الغموس؟ قال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فقد اتفقا على سند قول الصحابي.

السنن الكبير للبيهقي (20/ 91 ت التركي)
: 19911 - أخبرنا أبو الفتح الفقيه، أخبرنا عبد الرحمن بن أبى شريح، حدثنا أبو القاسم البغوى، حدثنا على بن الجعد، أنبأنا شعبة، عن أبى التياح قال: سمعت أبا ‌العالية قال: قال أبو عبد الرحمن يعنى ابن مسعود: كنا نعد من الذنب الذى لا كفارة له ‌اليمين ‌الغموس. قيل: ما ‌اليمين ‌الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة.

مسند ابن الجعد (ص213)
: 1408 - حدثنا علي، أنا شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت أبا ‌العالية قال: قال أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود: " كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له ‌اليمين ‌الغموس. قيل: وما ‌اليمين ‌الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة "