الموسوعة الحديثية


- إذا انقطعَ شسعُ نعلِ أحدكُم ، أو شراكهُ ، فلا يمشِ في إحداهما بنعلٍ واحدٍ والأخرى حافيةٌ ، ليُحفهِما جميعا ، أو لينعلهُما جميعا
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة
الصفحة أو الرقم : 6/197 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (3158) | شرح حديث مشابه