الموسوعة الحديثية


- من أحرم بالحجِّ والعُمرةِ كفاه لهما طوافٌ واحدٌ ولا يحلُّ حتَّى يقضيَ حجَّه ويحلُّ منها جميعًا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : حجة الوداع
الصفحة أو الرقم : 427 | خلاصة حكم المحدث : منكر شديد النكرة وهو ساقط | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل
التخريج : أخرجه الترمذي (948)، وابن ماجه (2975) باختلاف يسير، وأحمد (5350) مختصراً باختلاف يسير