الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ ، ولا عتقَ له فيما لا يملكُ ، ولا طلاقَ له فيما لا يملكُ
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : البخاري | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/94 | خلاصة حكم المحدث : أصح شيء في الطلاق قبل النكاح