الموسوعة الحديثية


- عن مَعقِلِ بنِ أبي مَعقِلٍ، أنَّ أُمَّه أتَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: فذَكَرَ مَعناهُ [أنَّ زَوجَها جَعَلَ بَكْرًا لها في سَبيلِ اللهِ، وأنَّها أرادَتِ العُمرةَ، فسَألَت زَوجَها البَكْرَ فأبى، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَت ذلك له، فأمَرَه أن يُعطيَها، وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «الحَجُّ والعُمرةُ مِن سَبيلِ اللهِ»، وقال: «عُمرةٌ في رَمَضانَ تَعدِلُ حَجَّةً، أو تُجزِئُ حَجَّةً»، وقال حَجَّاجٌ: «تَعدِلُ بحَجَّةٍ أو تُجزِئُ بحَجَّةٍ»].
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معقل بن أبي معقل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 27287
التخريج : -