الموسوعة الحديثية


- لا يَعتبِطُ أحَدُكم أسيرَ صاحِبِه إذا أخَذَه قبلَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 33/364
التخريج : أخرجه أحمد (20201)، والطبراني (7/268) (7099)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/336) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان جهاد - الأسرى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (33/ 364 ط الرسالة)
((20201- حدثنا يزيد، أخبرنا بقية بن الوليد، عن إسحاق بن ثعلبة، عن مكحول، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يتعاطى أحدكم أسير أخيه، فيقتله))

[ [المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 268)
7099- حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا دحيم، ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليمان بن موسى، ثنا جعفر بن سعد، حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يعتبط أحدكم أسير صاحبه، إذا أخذه قتله))

الكامل في الضعفاء (1/ 336)
حدثنا عمران بن موسى، قال: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا بقية، عن إسحاق بن ثعلبة، عن مكحول، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يعترض ‌أحدكم ‌أسير ‌صاحبه، فيأخذه فيقتله.