الموسوعة الحديثية


- كان لا يُخرِجُ إلَّا التَّمرَ [ أي في زكاةِ الفطرِ ]
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/69
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2392)، والحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (1490)، واللفظ لهما، وأصله في البخاري (1504)، ومسلم (984) بدون زيادة : "كان لا يخرج إلا التمر"
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - قسم الصدقات الواجبات زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة ط ٣] (2/ 1151)
: 2392 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر، عن أبيه، عن نافع، عن ابن ‌عمرقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين فرض صدقة الفطر: "صاعا من تمر، أو صاعا من شعير"، فكان لا يخرج ‌إلا ‌التمر.

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 568)
: 1490 - حدثنا علي بن عيسى الحيري، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، وعبد الله بن محمد، قالا: ثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن نافع، عن ابن ‌عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين فرض صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، وكان لا يخرج ‌إلا ‌التمر " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه فيه: ‌إلا ‌التمر

[صحيح البخاري] (2/ 130)
: 1504 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن ‌عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض ‌زكاة ‌الفطر، ‌صاعا ‌من ‌تمر أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين.

صحيح مسلم (2/ 677 ت عبد الباقي)
: 13 - (984) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له) قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن ‌عمر؛ قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌زكاة ‌الفطر ‌صاعا ‌من ‌تمر. أو صاعا من شعير. على كل عبد أو حر. صغير أو كبير.