ثانياً: أجرة المتمتِّع بها التشكيل
رغبة من الدين الشيعي في التيسير على معتنقيه في إتيان ما شرعه لهم في هذا البغي، جعلوا أجرة المتمتَّع بها على قدر استطاعته فيجزئ فيه الدرهم والكف من الطعام أو حتى شربة ماء.
عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء ؟
قال: حلال!! وإنه يُجزئ فيه الدرهم فما فوقه (( التهذيب)) (2/ 189)، ((الفروع)) للكليني (2/ 45)، ((الوسائل)) (14/ 470). .
وعن الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة ؟! قال: كفّ من بُرّ ((التهذيب)) (2/ 189)، ((الفروع)) للكليني (2/ 45)، ((الوسائل)) (14/ 471). .
وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟! قال: كف من طعام دقيق أو سويق تمر ((الفروع)) (2/ 45)، ((الوسائل)) (14/471). .
وعن يونس.. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما تحل به المتعة كف طعام ((الفروع)) (2/ 45)، ((الوسائل)) (14/471). .
فما أسهل ارتكاب جريمة الزنا عند الشيعة إذا كان ثمن جسد المرأة عندهم بمثل الذي ذكرناه.
ويجعلون الزنا الصريح زواجاً صداقه شربة ماء فيذكرون: عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهّرني. فأمر بها أن ترجم. فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت ؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش فاستسقيت أعرابيَاً. فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي. فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة ((الفروع )) (2/ 48), ((الوسائل)) (14/ 472). .
فانظر أخي القارئ كيف يفترون على الإمام علي رضي الله عنه.
إن هذه المسألة لو عرضت على صغار طلبة العلم لأفتى بأن هذا زنا يقام عليها الحدّ. فهل إمامهم المعصوم يُحلّ الحرام ؟! نحن نكرم علي بن أبي طالب عن هذا الانحدار والانحطاط الفكري، ولكن الشيعة لا يهمّهم إلا وضع المرويات التي تؤيد شذوذهم وانحرافهم.
جواز الامتناع عن دفع الأجرة الكاملة للمتمتع بها في حالة رفضها ممارسة الجنس لمدة معينة, أو تبين له أنها متزوجة.
من المبادئ الغريبة في المتعة في الدين الشيعي، أنه يجوز للرجل أن يرفض دفع الأجرة مقدماً، بل أنه يحتاط لنفسه، فربما رفضت البغي مواصلة ممارسة الرذيلة معه، فحينئذ يجوز له أن لا يدفع أجرة الأيام التي تخلفت عدا أيام الحيض مثَلاً، إذا اتفق الشيعي مع امرأة على أن يستأجر جسدها لمدة شهر واحد بمبلغ محدد وقدره ستون درهماً مثلاً، ودفع من الأجرة أربعين وبقي عشرون، ثم حدث أن تأخرت عنه مدة خمسة أيام، وانقضت الفترة، وطالبته بتسديد الباقي، ففي هذه الحالة لا يحق لها سوى عشرة دراهم فقط، لأنها لم تواظب على العمل سوى خمسة وعشرين يوماً، وبما أن أجرة اليوم الواحد درهمان، فإنها لا تستحق سوى خمسين درهماً لا ستون.
ولا يستغرب القارئ الكريم من هذا المبدأ في الدين الشيعي، فكتب الرافضة، مليئة من هذه النوعية الشاذة.
فهذا أحد الشيعة يريد أن يتمتع، ولكنه خائف من المرأة التي سوف يقضي معها في ممارسة الجنس أن لا تواظب على ذلك، واحتار في ذلك، إن هو دفع الأجرة كاملة مقدماً فربما لا تقضي الفترة كاملة، وبعد ذلك يتحسر على فعلته، ففكر في تجزئة المبلغ، واستشار إمامه المعصوم!! في حالته، فأذن له بتجزئته:
عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهراً فتريد منّي المهر كاملاً، وأتخوف أن تخلفني؟ قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك ((الفروع من الكافي)) (2/ 46)، ((وسائل الشيعة)) (14/ 481), ((بحار الأنوار)) (100/310 ). .
وأيضأ عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: أتزوج المرأة شهراً فأحبِسُ عنها شيئاً ؟
فقال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثاً فالثلث ((الفروع من الكافي)) (2/ 46)، ((وسائل الشيعة)) (14/ 481), ((التهذيب)) (2/ 189). .
وعن إسحاق بن عّمار قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: يتزوج المرأة متعة!! تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو يشترط أياماً معلومة تأتيه، فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟
قال: نعم. ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها!! مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها, ولا يكون لها إلاّ أحلّ له فرجها ((الفروع من الكافي)) (2/46)، ((وسائل الشيعة)) (14/ 481). .
وعن عمر بن حنظلة قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أتزوج المرأة شهراً بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ؟
قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها ((من لا يحضره الفقيه للصدوق)) (2/ 149)، ((وسائل الشيعة)) (14/ 482). .
وفي حالة إن علم أن لها زوجاً مقيماً معها بعد الدخول بها، وقد أعطاها بعض أجرتها، وأخر الباقي، فما الحكم في ذلك من واقع الدين الشيعي ؟ الحكم بأنه لا يعطيها ما تبقى من أجرة جسدها، لأنها على حد زعم الشيعة عصت اللّه تعالى.
عن حفص بن البَخْتري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا بقي عليه شيء من المهر، وعلم أن لها زوجاً، فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها، ويحبس، عليها ما بقي عنده ((التهذيب)) للطوسي (2/ 189)، ((الفروع من الكافي)) (2/46), ((وسائل الشيعة)) (14/482). .
وعن علي بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه الريان بن شبيب - يعني أبا الحسن عليه السلام:
الرجل يتزوج المرأة متعة، بمهر معلوم إلى أجل معلوم، وأعطاها بعض مهرها، وأخّرته بالباقي، ثم دخل بها، وعلم بعد دخوله بها، قبل أن يوفيها باقي مهرها، أنها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب: لا يعطيها شيئاً لأنها عصت اللّه عز وجل ((الفروع من الكافي)) (2/46)، ((وسائل الشيعة)) (14/482). .
وهل يوجد دليل أوضح من هذا، على أن المتعة عند الشيعة ما هي إلا زنا صريح، والمتعة ما هي إلا الوجه الآخر للزنا، وهما وجهان لعملة واحدة.الشيعة والمتعة لمحمد مال الله/ ص 130