الموسوعة الفقهية

المَطلَب السابع: إعادةُ الصَّلاةِ لمَنْ بلَغَ في وقتِ الصَّلاة بعدَ أن أدَّاها


اختَلفَ أهلُ العلم في إعادةِ الصَّلاةِ لِمَن بلَغَ في وقتِ الصَّلاة بعدَ أن أدَّاها على قولين:
القول الأوّل: لا تجِبُ الإعادةُ عليه، وهو مذهبُ الشافعيَّة على الصَّحيح [1324] ((المجموع)) للنووي (3/12)، وينظر: ((البيان)) للعمراني (2/14). ، وهو قولٌ في مذهبِ أحمد قوَّاه ابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (قال الشافعي وغيره: إنَّ الصبيَّ إذا صلَّى ثم بلَغَ لم يُعِدِ الصلاة؛ لأنَّ تلك الصَّلاة بعينها سابَقَ إليها قبل وقتها. وهو قولٌ في مذهب أحمد، وهذا القول أقوى من إيجابِ الإعادةِ، ومَن أَوْجَبَها قاسه على الحجِّ وبينهما فَرْقٌ، كما هو مبسوطٌ في غير هذا الموضع) ((مجموع الفتاوى)) (21/377). ، واختارَه ابن عُثَيمين [1326] قال ابنُ عُثَيمين: (لو بلَغَ بعد صلاتِه لم تلزمْه إعادتها، كما لا يلزمه إعادةُ صيام الأيَّام الماضية من رمضان قولًا واحدًا؛ لأنَّه قام بفعل الصَّلاة والصِّيام على الوجه الذي أُمِرَ به، فسقط عنه الطَّلبُ، وهذا واضحٌ ولله الحمد. ويؤيِّد هذا: أنَّه يقع كثيرًا، ولم يُحْفَظْ عن الصَّحابة أنَّهم يأمرون من بلَغ في أثناء الوقت بالإعادة) ((الشرح الممتع)) (2/21). ؛ وذلك لأنَّه أدَّى وظيفةَ الوقتِ، وصلَّى الواجبَ بشروطه، فلم يلزمْه إعادتُها [1327] ((البيان)) للعمراني (2/14)، ((المغني)) لابن قدامة (1/289).
القول الثاني: يجِبُ عليه الإعادةُ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة [1328] ((حاشية ابن عابدين)) (1/357). ، والمالكيَّة [1329] ((الشرح الكبير)) للدردير (1/184). ، والحنابلة [1330] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/226)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/289). ، ووجهٌ للشافعيَّة [1331]  ((المجموع)) للنووي (3/12)، ((البيان)) للعمراني (2/14).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ صلاتَه وقعتْ نفلًا؛ فلا تنقلب فرضًا [1332] ((المجموع)) للنووي (3/12).
ثانيًا: أنَّه صلَّى قبل وجوبِها عليه، وقبل سببِ وجوبِها؛ فلم تُجْزِه عمَّا وُجِد سببُ وجوبِها عليه، كما لو صلَّى قبل الوقتِ [1333] ((المغني)) لابن قدامة (1/289).
ثالثًا: أنَّه بلَغَ في وقتِ العبادةِ وبعدَ فِعلها؛ فلزمتْه إعادتُها كالحجِّ [1334] ((المغني)) لابن قدامة (1/290).
رابعًا: أنَّه لا يصحُّ أداءُ الصلواتِ الواجبةِ إلَّا بعد البلوغِ ((البيان)) للعمراني (2/15).

انظر أيضا: