الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامسُ: يتولَّى الإقامةَ مَن أَذَّنَ


الأفضلُ أن يُقيمَ مَن أَذَّنَ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/396)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/151). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/121) وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/59). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/240)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/135). ، وقولٌ عند المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/131)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/235). قال الحطاب: (والذي يظهر أنَّ إقامةَ المؤذِّن أحسنُ، وهو الذي عليه العملُ من زمنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى زمانِنا). ((مواهب الجليل)) (2/131). ، وعليه العملُ عندَ أكثرِ أهلِ العِلم ((سنن الترمذي)) (1/383)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/67). ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَفِ قال القرطبيُّ: (وقال الثوريُّ، والليثُ، والشافعيُّ: مَن أذَّن فهو يُقيم). ((تفسير القرطبي)) (6/229).
وذلِك حتى لا يَحصُلَ التباسٌ بين النَّاس، وحتَّى يَعلمَ المؤذِّنُ أنَّه مسؤولٌ عن الإعلامينِ جميعًا ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/65).

انظر أيضا: