الموسوعة الفقهية

طريقة العرض
الفَصلُ السَّابعُ: بَيعُ الطَّعامِ المُشْتَرى بالكَيلِ أوِ الوَزنِ وهي المسألةُ المشهورةُ ببَيعِ الطَّعامِ حتَّى يَجريَ فيه الصَّاعانِ قال ابنُ عُثَيمينَ: (الطَّعامُ الذي يَجْري فيه الكيلُ: البُرُّ، والشَّعيرُ، والتَّمرُ، والزَّبيبُ، والأقِطُ، والرُّزُ، والذُّرةُ، وما أشبَهَ ذلك، المُهمُّ الذي يُؤكَلُ ويُكالُ، إذا اشتَرَيْتَه فلا تَبِعْه حتَّى تَكْتالَه، مثالُ ذلك: اشتريْتُ من صاحبِ المزرعةِ هذه الكَوْمةَ منَ الحَبِّ، كلُّ صاعٍ بدِرهمٍ، فجاءَني شخصٌ وقال: بِعْ علَيَّ هذا البُرَّ الذي اشتَرَيْتَه مِن فلانٍ، هل يَجوزُ؟ لا، حتَّى أكْتالَه أوَّلًا، ثمَّ أبيعَه، بِعتُه عليه، فإذا قال: بِعْه علَيَّ وأكْتالُه أنا بالوَكالةِ عنكَ، نقولُ: لا يصِحُّ، ولا يمكِنُ أنْ أبيعَه، أوكِّلُكَ في قَبضِه لا بأْسَ، اذهَبْ واكْتَلْه نيابةً عنِّي، ثمَّ إذا اكْتَلْتَه، وتمَّ اكْتيالُه [سلِّمْه لي]، وأبيعُ عليكَ وهنا نَسألُ: هل يُقاسُ عليه غيرُه، مثلُ: أنْ يَبيعَ شيئًا يُوزَنُ، فنقولَ: لا تَبِعْه حتَّى تَزِنَه؟ الجوابُ: نعمْ، نقولُ: إذا باع الإنْسانُ شيئًا يُوزَنُ، فلا يَبِعْه حتَّى يَزِنَه؛ لأنَّ العلَّةَ واحدةٌ، وهي احتمالُ الزِّيادةِ والنَّقصِ، ولأنَّ مُتعلِّقاتِ البيعِ الأوَّلِ لم تَتِمَّ بعْدُ فيَبيعَه، وقد تَعلَّقَ به شَيءٌ مِن تَمامِ العقدِ الأوَّلِ، وهو الكَيلُ أوِ الوَزنُ هل يُقاسُ على ذلك ما يُباعُ بالعددِ، مثلُ أنْ أقولَ: بِعتُكَ هذا التُّفَّاحَ، كلُّ واحدةٍ بكذا وكذا، أو هذا البيضَ، كلُّ واحدةٍ بكذا وكذا، وأنا قدِ اشتَرَيْتُها مِن فلانٍ عددًا؟ الجوابُ: نعمْ؛ لأنَّ العلَّةَ واحدةٌ وهل يُقاسُ على ذلك ما بِيعَ بالذَّرعِ، مثلُ أنْ أبِيعَكَ هذه الطَّيَّةَ منَ الحبالِ، كلُّ مترٍ بكذا وكذا؟ الجوابُ: نعمْ؛ لأنَّه يَحتاجُ إلى ذَرعٍ) ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (3/545)
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
كِتابُ البَيعِ
البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)