الموسوعة الفقهية

طريقة العرض
المَبحَثُ الأوَّلُ: بَيعُ الثِّمارِ قبْلَ بُدوِّ صَلاحِها بُدوُّ الصَّلاحِ في الثِّمارِ: هو أنْ يَطِيبَ ويَصلُحَ للأكلِ، وبُدوُّه يَختلِفُ باختلافِ أجناسِه؛ فمِنها ما يكونُ بتَغيُّرِ طَعمِه، ومنها ما يكونُ بتغيُّرِ لَونِه كالثَّمرِ، قال العَدويُّ: ("قولُه: بأنْ يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ" ويقومُ مَقامَ ذلك ظُهورُ الحلاوةِ في البلَحِ الخضراويِّ، وأمَّا بُدوُّه في نحْوِ العنبِ، والتِّين، والمِشمِش؛ فظهورُ الحلاوةِ، وفي المَوزِ بالتَّهيُّؤِ للنُّضجِ، وفي ذِي النَّورِ بانفتاحِه، كالورْدِ والياسمينِ، وفي البُقولِ، واللِّفتِ، والجزَرِ، والفُجلِ، والبَصلِ؛ بإطعامِها واستقلالِ وَرقِها إلى حالةٍ يَعرِفونها تَصلُحُ للقطعِ، وأمَّا البِطِّيخُ المعروفُ بالعَبْدِلَّاويِّ، والقاوونِ؛ فقِيل: بالاصفرارِ، وقيل: بالتَّهيُّؤِ له، وأمَّا الأخضرُ فبتَلوُّنِ لُبِّه بالسَّوادِ والحُمرةِ، وقصَبُ السُّكرِ فبُظهورِ حَلاوتِه، وأمَّا الجَوزُ واللَّوزُ فبأخْذِه في اليُبسِ، وأمَّا القُرْطم والبِرسيمُ فإذا بلَغَ أنْ يُرْعى دونَ فسادٍ، وأمَّا الفَقُّوسُ والخيارُ ونحوُهما فبانعقادِه)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/168) ويُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/466)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/129، 130)
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
كِتابُ البَيعِ
البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)