الموسوعة الفقهية

الفصلُ الثَّاني: ما يَدخُلُ في بَيعِ الدَّارِ تَبعًا


يَدخُلُ في بَيعِ الدَّارِ تبَعًا ما يَتناوَلُه اسمُ الدَّارِ، وكان متَّصلًا بها، ثابتًا غيرَ مَنقولٍ كالسَّلالمِ والرُّفوفِ المسمَّرةِ والأبوابِ المنْصوبةِ، واختَلفوا في المفاتيحِ؛ فذهَب الحنَفيَّةُ والمالكيَّةُ والشَّافعيَّةُ، ووجْهٌ عند الحنابلةِ إلى أنَّ المفاتيحَ تَدخُلُ في بيعِ الدَّارِ بدون شرْطٍ، ويَرى الحنابلةُ، ووجْهٌ عند الشَّافعيَّةِ أنَّها لا تَدخُلُ. يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (3/31)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/285)، ((منهاج الطالبين)) للنَّوَوي (ص 106)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/191). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/9، 10)، ((البناية)) للعيني (8/33). ، والمالكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/497)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/446، 447)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/284). ، والشَّافعيَّةِ ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 106)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/132). ، والحنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/50)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/44، 45). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ حزمٍ: (مَن اشترى أرضًا فهي له بكلِّ ما فيها مِن بناءٍ قائمٍ، أو شجَرٍ نابتٍ، وكذلك كلُّ مَن اشترى دارًا فبِناؤها كلُّه له، وكلُّ ما كان مركَّبًا فيها مِن بابٍ أو درَجٍ أو غيرِ ذلك، وهذا إجماعٌ مُتيقَّنٌ) ((المحلى)) (7/598). وقال: (اتَّفقوا أنَّ مَن اشترى دارًا فإن البنيانَ كلَّه والقاعةَ، داخلٌ كلُّ ذلك في البيعِ) ((مراتب الإجماع)) (ص: 89).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ ما يَتناوَلُه اسمُ الدَّارِ داخلٌ في أجزائِها لاتِّصالِه بها، وتَثبيتِه فيها يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/132).
ثانيًا: لأنَّ كلَّ ما يتَّصِلُ بالدَّارِ اتِّصالَ قَرارٍ يَتناوَلُه اسمُ الدَّارِ يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/9، 10).

انظر أيضا: