الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكمُ الأسهُمِ


الفَرْعُ الأوَّلُ: حُكمُ أسهُمِ الشَّركاتِ
يَجوزُ شِراءُ أسهُمِ الشَّركاتِ وبَيعُها ما دام أنَّها لا تُمارِسُ المُعامَلاتِ المحرَّمةَ، صدَرَ بذلك قَرارُ مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المؤتمرِ الإسلاميِّ جاء ضِمنَ قَرارات مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ: (بما أنَّ الأصلَ في المعامَلاتِ الحِلُّ؛ فإنَّ تأْسيسَ شَركةِ مُساهمةٍ ذاتِ أغراضٍ وأنْشطةٍ مَشروعةٍ؛ أمرٌ جائزٌ) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد السابع (1/711). ، وأفتَتْ به اللَّجنةُ الدَّائمةُ في السُّعوديَّةِ جاء في فتْوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (لا بأْسَ ببَيعِ الأسهُمِ وشِرائِها إذا كانت في شَرِكاتٍ لا تَتعامَلُ بالرِّبا، وإنَّما هي شَرِكاتُ أملاكٍ، كالشَّرِكاتِ المِعماريَّةِ، وكشَرِكةِ الكهرباءِ، وشَركةِ الإسمنتِ، وغيرِها مِن الشَّركاتِ الإنتاجيَّةِ، إذا كانت شَركاتٍ قائمةً بالفعلِ، وليْست تحْتَ الإنشاءِ) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/323). وجاء فيها أيضًا: (المساهَمةُ في البنوكِ أو الشَّركاتِ الَّتي تَتعامَلُ بالرِّبا لا تَجوزُ، وإذا أراد المكتتِبُ أنْ يَتخلَّصَ مِن مُساهَمتِه الرِّبويَّةِ؛ فيَبيعَ أسْهُمَه بما تُساوي في السُّوقِ، ويَأخُذَ رأْسَ مالِه الأصليِّ فقطْ، والباقي يُنفِقُه في وُجوهِ البِرِّ، ولا يَحِلُّ له أنْ يَأخُذَ شَيئًا مِن فَوائدِ أسْهمِه أو أرباحِها الرِّبويَّةِ، أمَّا إنْ كانت المساهَمةُ في شَركةٍ لا تَتعامَلُ بالرِّبا، فأرباحُها حَلالٌ) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (13/508). ، وهو قَوْلُ ابنِ بازٍ سُئل ابنُ بازٍ عن حُكمِ الأسهُمِ، فأجابَ: (أمَّا البنوكُ الإسلاميَّةُ الَّتي لا تُعامِلُ بالرِّبا، فلا بأْسَ بالاشتراكِ فيها والتَّعاوُنِ معها؛ لأنَّه تَعاونٌ على البِرِّ والتَّقوى، فيَنْبغي للمؤمنينَ أنْ يَحذَروا هذه الأشياءَ الَّتي حرَّمَ اللهُ عليهم؛ فالتَّعامُلُ مع البنوكِ الرِّبويَّةِ ممَّا لا يَرْضاه اللهُ سُبْحانَه، بلْ لا يَجوزُ ذلك، سواءٌ كان التَّعاوُنُ بالكتابةِ، أو الوظيفةِ، أو التَّعاوُنُ بالمساهَمةِ فيها وبذْلِ المالِ فيها والمشارَكةِ؛ كُلُّ هذا لا يَجوزُ) ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). وأجاب أيضًا عن سُؤالٍ آخَرَ عن الأسهُمِ، فقال: (إذا كان ما فيها رِبًا، لا بأْسَ، إذا كان أسهُمٌ في حَديدٍ، في بناءٍ، في أراضٍ، في سيَّاراتٍ؛ لا بأْسَ، أمَّا الرِّبَا فلا. س: الأسهُمُ الَّتي تُتداوَلُ في البنوكِ؟ ج: البنوكُ لا، ما يَصلُحُ، أمَّا أسهُمٌ ما فيها رِبًا، فالحمدُ للهِ، شَركاتٌ يَشترِكون في أراضٍ، في سيَّاراتٍ، في مُعِدَّاتٍ، في مَلابسَ؛ لا بأْسَ) ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). ، وابنِ عُثَيمين قال ابنُ عُثَيمين: (وضْعُ الأسهُمِ في الشَّركاتِ فيه نظَرٌ؛ لأنَّنا سَمِعْنا أنَّهم يَضَعون فُلوسَهم لَدى بُنوكٍ أجْنبيَّةٍ أو شِبهِ أجْنَبيَّةٍ، ويَأخُذون عليها أرباحًا، وهذا مِن الرِّبا، فإنْ صحَّ ذلك فإنَّ وضْعَ الأسْهُمِ فيها حَرامٌ، ومِن كِبائرِ الذُّنوبِ؛ لأنَّ الرِّبا مِن أعظَمِ الكبائرِ، أمَّا إنْ كانت خاليةً مِن هذا، فإنَّ وضْعَ الأسهُمِ فيها حلالٌ إذا لم يكُنْ هناك مَحذورٌ شَرعيٌّ آخَرُ) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/196). وقال أيضًا: (التَّعاملُ صَحيحٌ إذا كانت الشَّركةُ الَّتي ساهَمَ فيها خاليةً مِن الرِّبا؛ فإنَّ بَيْعَ الإنسانِ نَصيبَه مِن الشَّرِكة برِبحٍ جائزٌ ولا حرَجَ فيه، لكنْ بشَرطِ أنْ يكونَ مَعلومًا بيْن البائعِ والمُشْتري؛ فيَعرِفُ أنَّ له -مثلًا- عشْرةَ أسهُمٍ، خَمسةَ عشَرَ سَهمًا مِن كذا وكذا؛ حتَّى لا يَبْقى الأمرُ مُشكِلًا، فإذا كان مَعلومًا فإنَّه لا بأْسَ به، سواءٌ كان ذلك في شَرِكاتٍ، أو في مُساهَماتٍ عقاريَّةٍ، أو غيرِ هذا) ((فتاوى نور على الدرب)) (9/181).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ السَّهمَ حِصَّةٌ مِنَ الشَّركةِ، وقدْ أجمَعَ أهلُ العِلم على جَوازِ عَقدِ الشَّرِكةِ يُنظر: (( المغني)) لابن قُدامةَ (5/3)، ((المجموع)) للنووي (14/63).
ثانيًا: أنَّ الأصلَ في العُقودِ والشُّروطِ الإباحةُ، ما لم يَقُمْ دَليلٌ على التَّحريمِ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (28/386)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/401).
ثالِثًا: ليْس في شَركةِ المُساهمةِ ما يَتَنافى مع مُقْتضى عقْدِ الشَّرِكةِ، بلْ فيها تَنظيمٌ وتَيسيرٌ ورفْعٌ للحَرَجِ يُنظر: ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) (9-2/62).
الفَرْعُ الثَّاني: الأسهُمُ المُحرَّمةُ
لا يَجوزُ شِراءُ أسهُمِ الشَّركاتِ الَّتي أُنشِئَتْ لِمُزاولةِ الأعمالِ المحرَّمةِ، مِثلُ شَرِكاتِ الخُمورِ، والتَّبغِ، وبُنوكِ الرِّبا، وأشْباهِها جاء في نَدْوةِ "الأسواقُ الماليَّةُ مِن الوجهةِ الإسلاميَّةِ" بالتَّعاوُنِ بيْن وِزارةِ الأوقافِ والشُّؤونِ الإسلاميَّةِ بالممْلَكةِ المغْربيةِ وبيْن مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ بجُدَّة، والمعهدِ الإسلاميِّ للبُحوثِ والتَّدريبِ بالبنكِ الإسلاميِّ للتَّنميةِ؛ التالي: (إنَّ تملُّكَ أسهُمِ الشَّركاتِ الَّتي يكونُ غَرَضُها التَّعامُلَ بالرِّبا، والصِّناعاتِ المحرَّمةِ، والمتاجَرةِ بالموادِّ الحرامِ؛ غيرُ جائزٍ شَرعًا، ولو كان ذلك التَّملُّكُ عابرًا ولفتْرةٍ لا تَسمَحُ بتَحقيقِ الأرباحِ النَّاتجةِ عن ذلك النَّشاطِ) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد السادس (2/1659). ، نصَّ عليه قَرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المؤتمرِ الإسلاميِّ جاء ضِمنَ قَراراتِ مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ: (لا خلافَ في حُرمةِ الإسهام في شَرِكاتٍ غَرَضُها الأساسيُّ محرَّمٌ، كالتَّعامُلِ بالرِّبا، أو إنتاجِ المحرَّماتِ، أو المتاجَرةِ بها) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد السابع (1/711). ، والمجْمَعُ الفِقهيُّ التَّابعُ لِرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ جاء ضِمنَ قَراراتِ المَجْمَعِ الفِقهيِّ التَّابعِ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ؛ ما نصُّه: (لا خِلافَ في حُرمةِ الإسهامِ في شَركاتٍ غَرَضُها الأساسيُّ مُحرَّمٌ، كالتَّعامُلِ بالرِّبا، أو تَصنيعِ المحَرَّماتِ، أو المتاجَرةِ فيها) ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي)) قرار رقم (78) (4/14) (ص: 329). ، وأفتَتْ به اللَّجنةُ الدَّائمةُ في السُّعوديَّةِ جاء في فتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (وضْعُ الأموالِ في بنوكٍ برِبحٍ حَرامٌ، والشَّرِكاتُ الَّتي تضَعُ فائِضَ أموالِها في البنوكِ برِبحٍ، لا يَجوزُ الاشتراكُ فيها لِمَن عَلِم ذلك) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/407). ، ودارُ الإفتاءِ الأُردنِّيَّةُ جاء في فَتوى دارِ الإفتاءِ الأُردنيَّةِ: (الأصلُ أنَّه يَحرُمُ شِراءُ أسهُمٍ في البنوكِ الرِّبويَّةِ؛ لقولِه تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: 275] ) ((الموقع الرسمي لدار الإفتاءِ الأُردنيَّة)) فتوى (رقم 87). ، وابنُ بازٍ سُئل ابنُ بازٍ عن حُكمِ الأسهُمِ، فأجابَ: (أمَّا البنوكُ الإسلاميَّةُ الَّتي لا تُعامِلُ بالرِّبا، فلا بأْسَ بالاشتراكِ فيها والتَّعاوُنِ معها؛ لأنَّه تَعاونٌ على البِرِّ والتَّقوى، فيَنْبغي للمؤمنينَ أنْ يَحذَروا هذه الأشياءَ الَّتي حرَّمَ اللهُ عليهم؛ فالتَّعامُلُ مع البنوكِ الرِّبويَّةِ ممَّا لا يَرْضاه اللهُ سُبْحانَه، بلْ لا يَجوزُ ذلك، سواءٌ كان التَّعاوُنُ بالكتابةِ، أو الوظيفةِ، أو التَّعاوُنُ بالمساهَمةِ فيها وبذْلِ المالِ فيها والمشارَكةِ؛ كُلُّ هذا لا يَجوزُ) ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). وأجاب أيضًا عن سُؤالٍ آخَرَ عن الأسهُمِ، فقال: (إذا كان ما فيها رِبًا، لا بأْسَ، إذا كان أسهُمٌ في حَديدٍ، في بناءٍ، في أراضٍ، في سيَّاراتٍ؛ لا بأْسَ، أمَّا الرِّبَا فلا. س: الأسهُمُ الَّتي تُتداوَلُ في البنوكِ؟ ج: البنوكُ لا، ما يَصلُحُ، أمَّا أسهُمٌ ما فيها رِبًا، فالحمدُ للهِ، شَركاتٌ يَشترِكون في أراضٍ، في سيَّاراتٍ، في مُعِدَّاتٍ، في مَلابسَ؛ لا بأْسَ) ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). ، ونُفِيَ الخِلافُ في حُرمةِ الإسهامِ فيها جاء ضِمنَ قَراراتِ المَجْمَعِ الفِقهيِّ التَّابعِ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ؛ ما نصُّه: (لا خِلافَ في حُرمةِ الإسهامِ في شَركاتٍ غَرَضُها الأساسيُّ مُحرَّمٌ، كالتَّعامُلِ بالرِّبا، أو تَصنيعِ المحَرَّماتِ، أو المتاجَرةِ فيها) ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي)) قرار رقم (78) (4/14) (ص: 329). وجاء في قَرارِ مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمنظَّمةِ المؤتمَرِ الإسلاميِّ؛ ما نصُّه: (لا خلافَ في حُرمةِ الإسهام في شَرِكاتٍ غَرَضُها الأساسيُّ محرَّمٌ، كالتَّعامُلِ بالرِّبا، أو إنتاجِ المحرَّماتِ، أو المتاجَرةِ بها) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد السابع (1/711).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]
ثانيًا: لعُمومِ الأدِلَّةِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ في تَحريمِ الرِّبا يُنظر: ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي)) قرار (رقم: 78) (4/14) (ص: 329).
ثالثًا: لأنَّ مَحلَّ التَّصرُّفِ في الشَّرِكاتِ الَّتي أُنشِئَت لِمُزاوَلةِ الأعمالِ المحَرَّمةِ غيْرُ مَشروعٍ أصلًا يُنظر: ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد التاسع (2/118).
الفَرْعُ الثَّالثُ: الأسهُمُ المُختلطةُ هي أسهُمُ الشَّرِكاتِ الَّتي تكونُ مُعاملاتُها في الأصلِ مُباحةً، لكنَّها تَتعامَلُ بالحرامِ في أخْذِ الفوائِدِ الرِّبويَّة، أو الاستقراضِ بفائدةٍ، أو تُبرِمُ عُقودًا فاسدةً.
لا يَجوزُ التَّعامُلُ بأسهُمِ الشَّرِكاتِ المُختلطةِ، وبه صدَرَ قَرارُ مَجْمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المُؤتمرِ الإسلاميِّ جاء ضِمنَ قَراراتِ مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ ما نصُّه: (الأصلُ حُرمةُ الإسهامِ في شَركاتٍ تَتعامَلُ أحيانًا بالمحرَّماتِ، كالرِّبا ونحوِه، بالرَّغمِ مِن أنَّ أنشِطَتَها الأساسيَّةَ مَشروعةٌ) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد السابع (1/712). ، والمجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ جاء ضِمنَ قَراراتِ المَجْمَعِ الفقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ؛ ما نصُّه: (لا يَجوزُ لمسلمٍ شِراءُ أسهُمِ الشَّركاتِ والمصارفِ إذا كان في بعضِ مُعاملاتِها رِبًا، وكان المُشْتري عالِمًا بذلك. إذا اشْتَرى شَخصٌ وهو لا يَعلَمُ أنَّ الشَّركةَ تَتعامَلُ بالرِّبا ثمَّ عَلِمَ، فالواجِبُ عليه الخروجُ منها) ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي)) قرار (رقم: 78) (4/14) (ص: 329). ، وأفتَتْ به اللَّجنةُ الدَّائمةُ في السُّعوديَّةِ جاء في فَتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (تَجوزُ المساهَمةُ في الشَّركاتِ الَّتي تُتاجِرُ في الحلالِ، بتَنميةِ أموالِها وأموالِ مُساهمِيها عن طَريقِ الاستثماراتِ الشَّرعيَّةِ، والواجبُ على المسْلمِ في هذا أنْ يَسألَ ويَحتاطَ عن نَشاطِ أيٍّ مِن الشَّركاتِ، فإنْ وَجَدَها على ما ذُكِرَ ساهَمَ فيها، وإلَّا ترَكَها) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (14/301). وجاء فيها: (وضْعُ الأموالِ في بُنوكٍ برِبحٍ حَرامٌ، والشَّركاتُ الَّتي تضَعُ فائِضَ أموالِها في البنوكِ برِبحٍ، لا يَجوزُ الاشتراكُ فيها لِمَن عَلِم ذلك) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/407). ، وهو قَوْلُ ابنِ بازٍ سُئل ابنُ بازٍ عن حُكمِ الأسهُمِ، فأجابَ: (أمَّا البنوكُ الإسلاميَّةُ الَّتي لا تُعامِلُ بالرِّبا، فلا بأْسَ بالاشتراكِ فيها والتَّعاوُنِ معها؛ لأنَّه تَعاونٌ على البِرِّ والتَّقوى، فيَنْبغي للمؤمنينَ أنْ يَحذَروا هذه الأشياءَ الَّتي حرَّمَ اللهُ عليهم؛ فالتَّعامُلُ مع البنوكِ الرِّبويَّةِ ممَّا لا يَرْضاه اللهُ سُبْحانَه، بلْ لا يَجوزُ ذلك، سواءٌ كان التَّعاوُنُ بالكتابةِ، أو الوظيفةِ، أو التَّعاوُنُ بالمساهَمةِ فيها وبذْلِ المالِ فيها والمشارَكةِ؛ كُلُّ هذا لا يَجوزُ) ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). وأجاب أيضًا عن سُؤالٍ آخَرَ عن الأسهُمِ، فقال: (إذا كان ما فيها رِبًا، لا بأْسَ، إذا كان أسهُمٌ في حَديدٍ، في بناءٍ، في أراضٍ، في سيَّاراتٍ؛ لا بأْسَ، أمَّا الرِّبَا فلا. س: الأسهُمُ الَّتي تُتداوَلُ في البنوكِ؟ ج: البنوكُ لا، ما يَصلُحُ، أمَّا أسهُمٌ ما فيها رِبًا، فالحمدُ للهِ، شَركاتٌ يَشترِكون في أراضٍ، في سيَّاراتٍ، في مُعِدَّاتٍ، في مَلابسَ؛ لا بأْسَ) ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). ، وابنِ عُثَيمين قال ابنُ عُثَيمين: (وَضْعُ الأسهُمِ في الشَّركاتِ فيه نظَرٌ؛ لأنَّنا سَمِعْنا أنَّهم يَضَعون فُلوسَهم لَدى بُنوكٍ أجْنبيَّةٍ أو شِبهِ أجْنَبيَّةٍ، ويَأخُذون عليها أرباحًا، وهذا مِن الرِّبا، فإنْ صحَّ ذلك فإنَّ وضْعَ الأسْهُمِ فيها حَرامٌ، ومِن كِبائرِ الذُّنوبِ؛ لأنَّ الرِّبا مِن أعظَمِ الكبائرِ، أمَّا إنْ كانت خاليةً مِن هذا، فإنَّ وضْعَ الأسهُمِ فيها حلالٌ إذا لم يكُنْ هناك مَحذورٌ شَرعيٌّ آخَرُ) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/196).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]
ثانيًا: أنَّ القاعدةَ في اجتماعِ الحَلالِ والحَرامِ أنْ يُغلَّبَ الحرامُ احتياطًا.
ثالِثًا: أنَّ المالَ الحرامَ المُكتسَبَ مُشاعٌ في مالِ الشَّركةِ، مُلتَبِسٌ بالمالِ الحلالِ، ولا يُمكِنُ تَمييزُه يُنظر: ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) (7-1/420).

انظر أيضا: