الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّالثُ: حُكْمُ التَّعامُلِ بالبِطاقاتِ الائتِمانيَّةِ غيرِ المُغطَّاةِ  


لا يَجوزُ إصدارُ بِطاقةِ الائتمانِ غيرِ المُغطَّاةِ ولا التَّعامُلُ بها، إذا كانت مَشْروطةً بزِيادةِ فائدةٍ رِبويَّةٍ، حتَّى ولو كان طالبُ البِطاقةِ عازِمًا على السَّدادِ ضِمنَ مُدَّةِ السَّماحِ المجَّانيِّ، أمَّا إذا لم تَتضمَّنْ شَرْطَ زِيادةٍ رِبويَّةٍ على أصْلِ الدَّينِ، فيَجوزُ إصدارُها، نصَّ على ذلك قَرارُ مَجْمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المُؤتمرِ الإسلاميِّ جاء في قرار مَجْمَع الفِقهِ الإسلاميِّ: (أوَّلًا: لا يَجوزُ إصدارُ بِطاقةِ الائتمانِ غيرِ المُغطَّاةِ، ولا التَّعامُلُ بها إذا كانت مَشْروطةً بزِيادةِ فائدةٍ رِبويَّةٍ، حتَّى ولو كان طالبُ البطاقةِ عازِمًا على السَّدادِ ضِمنَ فَتْرةِ السَّماحِ المجَّانيِّ. ثانيًا: يَجوزُ إصدارُ البِطاقةِ غيرِ المُغطَّاةِ إذا لم تَتضمَّنْ شَرطَ زِيادةٍ رِبويَّةٍ على أصْلِ الدَّينِ) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد الثاني عشر (3/ 675- 676). ، وهَيئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ جاء في المَعاييرِ الشَّرعيَّةِ لهَيئةِ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ: (يَجوزُ للمُؤسَّساتِ إصدارُ بِطاقةِ الائتمانِ والحسْمِ الآجِلِ، بالشُّروطِ الآتيةِ: 1- ألَّا يُشترَطَ على حاملِ البِطاقةِ فَوائدُ رِبويَّةٌ في حالِ تَأخُّرِه عن سَدادِ المبالِغِ المستحَقَّةِ عليه... 3- أنْ تَشترِطَ المؤسَّسةُ على حاملِ البِطاقةِ عدَمَ التَّعامُلِ بها فيما حرَّمَتْه الشَّريعةُ، وأنَّه يَحِقُّ للمُؤسَّسة سحْبُ البِطاقةِ في تلك الحالةِ) ((المعايير الشرعية)) (ص 79- 80). ، ودارُ الإفتاءِ الأُردنِّيَّةُ جاء في فَتوى دارِ الإفتاءِ الأُردنيَّةِ: (إذا كانت البِطاقةُ غيْرَ مُغطَّاةِ الرَّصيدِ؛ فإنَّ العَلاقةَ بيْن مَصدَرِ البِطاقةِ وحاملِها عَلاقةُ ضَمانٍ وقرْضٍ، فلا يَجوزُ تَقاضي أُجرةٍ على هذه العَلاقةِ -عَدا التَّكلُفةِ الفِعليَّةِ لإصدارِ البِطاقةِ-؛ لأنَّ الأُجرةَ على الضَّمانِ غيرُ جائزةٍ باتِّفاقِ فُقهاءِ المذاهِبِ الأربعةِ، كما أنَّه لا يَجوزُ استخدامُ البِطاقةِ إذا كانت تَتضمَّنُ شَرطًا رِبويًّا يَقْضي بدفْعِ حاملِ البِطاقةِ مَبلَغًا إذا تَأخَّر في سَدادِ دَينِه (سَحْبُه المكشوفُ)، ففي هذه الحالةِ لا يَجوزُ الاستفادةُ منها على هذا الوجْهِ، ولو كان العميلُ مُتأكِّدًا مِن التزامِه بمَوعدِ السَّدادِ؛ لأنَّ اشتراطَ الرِّبا في القرْضِ كافٍ في تَحريمِه ابتداءً) ((الموقع الرسمي لدار الإفتاءِ الأُردنيَّة)) فتوى (رقم 3408). ؛ وذلك لأنَّ العَلاقةَ بيْن مَصدَرِ البطاقةِ وحاملِها عَلاقةُ ضَمانٍ بأُجرةٍ، وقَرْضٍ بفائدةٍ رِبويَّةٍ إذا تأخَّرَ في السَّدادِ؛ فلا يَجوزُ تَقاضي أُجرةٍ على هذه العَلاقةِ جاء في فَتوى دارِ الإفتاءِ الأُردنيَّةِ: (بِطاقاتُ الفيزا الائتمانيَّةُ طَريقةٌ حَديثةٌ للدَّفعِ، يُقصَدُ منها تَقليلُ حمْلِ النُّقودِ أثناءَ التَّنقُّلِ، وهي مَقسومةٌ إلى نَوعينِ: إمَّا أنْ تكونَ مُغطَّاةَ الرَّصيدِ، وإمَّا أنْ تكونَ غيرَ مُغطَّاةٍ، ويَختلِفُ الحكمُ فيها بحسَبِ طَبيعتِها، وتكونُ العَلاقةُ بيْن مَصدَرِ البِطاقةِ وحاملِها -إذا كانت مُغطَّاةَ الرَّصيدِ- عَلاقةَ وِكالةٍ بالسَّدادِ، ولذلك يَجوزُ لمَصدَرِ البطاقةِ أنْ يَتقاضى أُجرةً عليها) ((الموقع الرسمي لدار الإفتاءِ الأُردنيَّة)) فتوى (رقم 3408).

انظر أيضا: