الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّالثَ عشَرَ: حُكْمُ جَوائزِ المُسابَقاتِ الَّتي لا يُشْتَرَطُ فيها دَفْعُ مالٍ


تَجوزُ جَوائزُ المسابَقاتِ الَّتي لا يُشْتَرَطُ في الاشتراكِ فيها دفْعُ المالِ وأمَّا المسابَقاتُ الَّتي يُشتَرَطُ في الاشتراكِ فيها دفْعُ المالِ، أو الَّتي تَدخُلُ قِيمتُها أو جُزءٌ منها في مَجموعةِ الجوائزِ؛ فلا تَجوزُ. يُنظر: مسألة: حُكمُ المسابَقاتِ الَّتي يُشترَطُ فيها دفْعُ مالٍ. ، نصَّ عليه قَرارُ مَجْمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المُؤتمرِ الإسلاميِّ جاء في قَرار رقم (127) 1/14 لمَجْمَع الفِقه الإسلامي بشأنِ بِطاقاتِ المسابَقاتِ، المُنعقِد في دَورتِه الرابعةَ عشْرةَ بالدوحةِ دولة قَطَر من 8 حتى 13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11 - 16 يناير/2003م، التالي: (بِطاقاتُ الفنادقِ وشَركاتِ الطَّيرانِ والمؤسَّساتِ الَّتي تَمنَحُ نِقاطًا تَجلِبُ مَنافعَ مُباحةً؛ جائزةٌ إذا كانت مَجَّانيَّةً (بغَيرِ عِوَضٍ)، وأمَّا إذا كانت بعِوَضٍ فإنَّها غيرُ جائزةٍ؛ لِما فيها مِن الغَرَرِ) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد الرابع عشر (1/ 301- 302). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ في السُّعوديَّةِ جاء في فَتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (إذا كانت هذه المُسابَقةُ مُجرَّدَ إجابةٍ على أسئلةٍ ثَقافيَّةٍ، دونَ دفْعِ مالٍ مُقابِلَ ذلك؛ فإنَّ أخْذَ الجائزةِ المترتِّبةِ على ذلك جائزٌ ولا مَحذورَ فيه) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة -المجموعة الثانية)) (11/191). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ فيها الإباحةُ إذا لم يَترتَّبْ عليها مَحذورٌ شَرعيٌّ.

انظر أيضا: