الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ بَيْعِ العُرْبونِ


يَجوزُ بَيْعُ العُرْبونِ اشتَرَط الحنابِلةُ، ومَجْمَعُ الفِقهِ الإسلاميِّ، ولَجنةُ الإفتاءِ الأُردنيِّ: أنْ تُقيَّدَ فتْرةُ الانتظارِ بزمَنٍ مُحدَّدٍ. ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/258)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرحيباني (3/78). ، وهو قَوْلُ بَعضِ السَّلفِ وهو قولُ عُمرَ بنِ الخطَّابِ وابنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما، وقَولُ ابنِ سِيرِينَ، وسَعيدِ بنِ المسيِّبِ، ومُجاهدٍ. يُنظر: ((مصنف ابن أبي شيبة)) (5/7) رقم (23198) و(23197)، ((المغني)) لابن قُدَامة (4/ 175)، ((المجموع)) للنووي (9/335). ، واخْتارَهُ مَجمَعُ الفِقهِ الإسلاميِّ جاء في قَراراتِ مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ قَرار رقم: 76/ 3/ د8 بشأن بَيْع العُرْبون ما يلي: (الحمْدُ للهِ ربِّ العالَمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنا محمَّدٍ خاتمِ النَّبيِّين، وعلى آلِه وصَحْبِه. قَرار رقم: 76/ 3/ د8 بشأنِ بَيْعِ العُرْبونِ. إنَّ مَجلِسَ مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ المنعقِدَ في دَورةِ مُؤتَمرِه الثَّامنِ ببندر سيري باجوان، بروناي دار السَّلام من 1 إلى 7 محرَّم 1414هـ، الموافِق 21 - 27 يونيو 1993 م. بعْدَ اطِّلاعِه على البحوثِ الواردةِ إلى المَجْمَعِ بخُصوصِ مَوضوعِ: "بَيْع العُرْبونِ"، وبعْدَ استماعِه إلى المناقَشاتِ الَّتي دارتْ حوْلَه؛ قرَّر ما يَلي: 1- المرادُ ببَيعِ العُرْبونِ: بَيْعُ السِّلعةِ مع دفْعِ المشْتري مَبلغًا مِن المالِ إلى البائعِ، على أنَّه إنْ أخَذَ السِّلعةَ احتُسِبَ المبلَغُ مِن الثَّمنِ، وإنْ ترَكَها فالمبْلغُ للبائعِ. ويَجري مَجْرى البَيْعِ الإجارةُ؛ لأنَّها بَيْعُ المنافعِ. ويُسْتثنى مِن البيوعِ كُلُّ ما يُشترَطُ لصِحَّتِه قبْضُ أحدِ البَدَلينِ في مَجلِسِ العقْدِ (السَّلَمُ)، أو قبْضُ البَدَلينِ (مُبادَلةُ الأموالِ الرِّبويَّةِ والصَّرْفُ)، ولا يَجْري في المُرابَحةِ للآمِرِ بالشِّراءِ في مَرحلةِ المواعَدةِ، ولكنْ يَجري في مَرحلةِ البَيْعِ التَّاليةِ للمُواعَدةِ. 2- يَجوزُ بَيْعُ العُرْبونِ إذا قُيِّدت فتْرةُ الانتظارِ بزَمنٍ مَحدودٍ، ويُحتسَبُ العُرْبونُ جُزءًا مِن الثَّمنِ إذا تمَّ الشِّراءُ، ويكونُ مِن حقِّ البائعِ إذا عدَلَ المشْتري عن الشِّراءِ...) ((مجلة مَجْمَع الفِقه الإسلامي الدولي - الدورة الثامنة)) (1/ 793). ، وابنُ بازٍ قال ابنُ بازٍ: (لا حَرَجَ في أخْذِ العُرْبونِ في أصحِّ قَولَي العُلَماءِ، إذا اتَّفَقَ البائعُ والمشْتري على ذلك، ولم يَتِمَّ البيعُ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (19/ 63). ، وابنُ عُثَيمينَ قال ابنُ عُثَيمينَ: (فالقولُ الرَّاجحُ في هذه المسألةِ -وعليه عمَلُ النَّاسِ اليومَ-: أنَّ بَيْعَ العُرْبونِ لا بأْسَ به؛ لأنَّه مَصلَحةٌ للطَّرَفينِ، وليْس مِن بابِ الميْسِرِ؛ لأنَّ الميْسِرَ يكونُ فيه أحدُ الطَّرَفينِ إمَّا غانمًا وإمَّا غارمًا، أمَّا هذا فليْس فيه غُرمٌ؛ البائعُ رابحٌ؛ لأنَّه يقولُ: إنْ تمَّ البَيْعُ فلكَ، وإنْ لم يَتِمَّ فأنا قدْ رَبِحْتُ العُرْبونَ) ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (3/ 561) ، وعليه فَتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ جاء في فَتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (بيْعُ العُرْبونِ جائزٌ؛ وهو أنْ يَدفَعَ المشْتري للبائعِ أو وكيلِه مَبلغًا مِن المالِ أقلَّ مِن ثمَنِ المَبيعِ بعْدَ تَمامِ عقْدِ البيعِ؛ لضَمانِ المَبيعِ؛ لئلَّا يَأخُذَه غيرُه، على أنَّه إنْ أخَذَ السِّلعةَ احتُسِبَ به مِن الثَّمنِ، وإنْ لم يَأخُذْها فللبائعِ أخْذُه وتَملُّكُه، وبَيعُ العُرْبونِ صَحيحٌ، سواءٌ حدَّدَ وَقتًا لدفْعِ باقي الثَّمنِ أو لم يُحدِّدْ وقْتًا، وللبائعِ مُطالَبةُ المشْتري شَرْعًا بتَسليمِ الثَّمنِ بعْدَ تَمامِ البَيْعِ وقبْضِ المَبيعِ) ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (13/ 133). ، ولَجنةِ الإفتاءِ الأُردُنِّيِّ جاء في فَتْواهم: (المختارُ عندنا جَوازُ بَيْعِ العُرْبونِ، وأنَّ العُرْبونَ الَّذي يَدفَعُه المشْتري يكونُ جُزءًا مِن الثَّمنِ إنْ أمْضى البيعَ، وإلَّا فهو للبائعِ إنْ عدَلَ المشْتري عن الشِّراءِ، شَريطةَ أنْ يُحدَّدَ بفَترةٍ زَمنيَّةٍ يَتَّفِقُ عليها الطَّرَفانِ، وهذا مِن بابِ خِيارِ الشَّرطِ. واللهُ أعلَمُ) ((الموقع الرسمي لمجلس الإفتاء الأردني)). ؛ وذلك لأنَّ فيه مَصلحةً للطَّرَفَينِ، وليْس فيه غُرْمٌ؛ فالبائعُ رابحٌ؛ لأنَّه يقولُ: إنْ تمَّ البَيْعُ فلك، وإنْ لم يَتِمَّ فأنا قدْ رَبِحْتُ العُرْبونَ يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (3/561).

انظر أيضا: