الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَعْريفُ بَيْعِ الإشراكِ لُغةً واصطلاحًا


تَعريفُ الإشراكِ لُغةً: هو جَعْلُ الغيرِ شَريكًا، وأشْرَكَ فُلانٌ فُلانًا في البَيْعِ: إذا أدْخَلَه مع نفْسِه فيه يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منطور (10/449، 450)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (27/224).
تَعريفُ الإشراكِ اصطلاحًا: أنْ يَشترِيَ شَيئًا، ثمَّ يُشرِكَ غيْرَه فيه؛ لِيَصيرَ بعضُه له بقِسطِه مِن الثَّمَنِ كأنْ يقولَ: اشتَرَيتُ السَّيَّارةَ بمائةِ ألْفٍ، وقدْ أشْرَكْتُك فيها بالنِّصفِ بخَمسينَ ألفًا. يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (3/528)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/156).

انظر أيضا: