الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: حُكْمُ بَيْعِ ما قُصِدَ به الحَرامُ


لا يَجوزُ بَيْعُ ما قُصِدَ به الحَرامُ كبَيعِ العَصيرِ لِمَن عُلِمَ أنَّه يَتَّخِذُه خَمرًا، وبَيعِ السِّلاحِ في الفِتنةِ أو لِلكُفَّارِ المُحارِبينَ، وبَيعِ كُلِّ شَيءٍ يَعلَمُ البائِعُ أنَّ المُشتَريَ قَصَدَ بِه أمرًا لا يَجوزُ. ، وهذا مَذْهَبُ الجُمهورِ الحَنفيَّةُ نَصُّوا على التَّحريمِ فيما إذا قامَتِ المَعصيةُ بِعَينِ المَبيعِ، فإذا لَم تَكُنِ المَعصيةُ قائِمةً بِعَينِه فلا يَحرُمُ؛ ولِذلك أجازوا بيعَ العَصيرِ لِمَن يَتَّخِذُه خَمرًا. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/155) ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (4/268) و (6/391). : المالِكيَّةِ ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/20)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/7) ((منح الجليل)) لعُلَيش (4/443). ، والشَّافِعيَّةِ ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (3/397) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/400). ، والحَنابِلةِ ((الفروع)) لابن مفلح (6/169)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/52) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/181).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى نَهانا عنِ التَّعاوُنِ على الإثمِ والعُدْوانِ، وبَيْعُ ما قُصِدَ به الحَرامُ مِنَ التَّعاوُنِ على الإثمِ والعُدْوانِ ((حاشية الروض المربع)) (4/374)، وينظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/52).
ثانيًا: أنَّ أدِلَّةَ الشَّرعِ وقَواعِدَه تَظاهَرَت على أنَّ القُصودَ في العُقودِ مُعتَبَرةٌ، وأنَّها تُؤَثِّرُ في صِحَّةِ العَقْدِ وفَسادِه، وفي حِلِّه وحُرمَتِه ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (3/134).

انظر أيضا: