الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: هل يَصِحُّ بَيْعُ الحاضِرِ للبادي؟


يَصِحُّ بَيْعُ الحاضِرِ للبادي مع كَونهِ يَحْرُمُ ينظر في حكم تحريمه المسألة السابقة. ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/54)، ((البناية)) للعيني (8/214). وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني 5/232). ، والشَّافِعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/218)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/414). ، وروايةٌ عن أحمَدَ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/240). وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/163). ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ اختاره ابنُ عَبدِ البَرِّ قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (كذلك اختَلَفَ قَولُه وقَولُ أصحابِه في فسخِ بيعِ الحاضِرِ لِلبادي، فقيلَ: يُفسَخُ، وقيلَ: لا يُفسَخُ، وقيلَ: يُفسَخُ ما لَم يَفُتْ، وقيلَ: لا يُفسَخُ فاتَ أو لَم يَفُتْ، وقيلَ: يُؤَدَّبُ المُعتادُ لِذلك، وقيلَ: لا أدَبَ عليه، وكُلُّ هَذا مَذهَبُ مالِكٍ، والَّذي أراه إمضاءُ البَيعِ ولا يُفسَخُ) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (2/739).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن جابِر قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرزُقُ اللهُ بَعضُهم مِن بَعضٍ )) أخرجه مسلم (1522).
2 - عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَلَقَّوا الجَلبَ [1260] تَلَقِّي الجَلَبِ: هوَ الخُروجُ مِنَ البَلَدِ الَّتي يُجلَبُ إلَيها الأقواتُ أوِ السِّلعُ لِمُلاقاةِ أصحابِها القادِمينَ لِبَيعِها أو لِشِرائِها مِنهم قَبلَ أن يَبلُغوا بِها السُّوقَ، ويَعرِفوا السِّعرَ. يُنظَرُ: مَبحَثُ تَلَقِّي الرُّكبانِ. ، فمَن تَلَقَّاهُ فاشتَرى مِنهُ، فإذا أتى سَيِّدُه السُّوقَ، فهو بالخِيارِ)) أخرجه مسلم (1519).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّهيَ عن بَيعِ الحاضِرِ للبادي هو بمَعنى النَّهيِ عن تَلَقِّي الرُّكبانِ، فيُقاسُ عليه يُنظر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/739)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/167). ، وقد ثَبَت الخيارُ في تلقِّي الرُّكبانِ، ولا يكونُ الخِيارُ إلَّا في عَقدٍ صَحيحٍ يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/165).

انظر أيضا: