الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الرَّابعُ: قَبضُ الشِّيكِ المُصَدَّقِ


يُعَدُّ تَسَلُّمُ الشِّيكِ الحالِّ الدَّفْعِ قَبضًا حُكْميًّا لمُحتَواه إذا كانَ شِيكًا مَصرِفيًّا أو مُصَدَّقًا أو في حُكمِ المُصَدَّقِ بأن يُحجَزَ رَصيدٌ في حِسابِ السَّاحِبِ، ويَجوزُ التَّعامُلُ بهَذا الشِّيكِ فيما يُشتَرَطُ فيه القَبضُ، فإنْ لم يَكُنِ الشِّيكُ مَصرِفيًّا مُصدَّقًا أو في حُكمِ المُصَدَّقِ، فإنَّهُ لا يَجوزُ التَّعامُلُ به فيما يُشتَرَطُ فيه القَبضُ ينظر: مسألةُ: التَّعامُلُ بالأوراقِ التِّجاريَّةِ.

انظر أيضا: