الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامِنُ: هَلاكُ الثَّمَنِ كُلِّيًّا أو جُزْئيًّا في البَيعِ قَبلَ قَبضِه


يَبْطُلُ البَيعُ ويَنفَسِخُ إذا هَلَكَ الثَّمَنُ الَّذي يَتَعَيَّنُ بالتَّعيينِ الَّذي يَتَعَيَّنُ بالتَّعيينِ، كالعَقَارِ والأراضي والحَيَوانِ وسائِرِ المَكِيلاتِ والمَوزوناتِ. واختَلَفوا في الدَّراهمِ والدَّنانيرِ هَل تَتَعَيَّنُ بالتَّعيينِ أو لا؟ والَّذي لا يَتَعَيَّنُ بالتَّعيينِ كالدَّينِ؛ لِأنَّه في الذِّمَّةِ. (كُلُّه أو جُزْؤُه) قبل قَبْضِه، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (13/166) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/218)، ((الفتاوى الهندية)) (3/27). وينظر((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/299). ، والشَّافِعيَّةِ ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (4/76)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/393). ، والحَنابِلةِ ((الفروع)) لابن مفلح (6/283)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/338). ، وذلك قياسًا على المَبيعِ؛ لأنَّ الثَّمنَ لَمَّا كانَ عَينًا أصبَحَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما مَبِيعًا ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (13/166).

انظر أيضا: