الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: بَيْعُ المَحجورِ عليه لسَفَهٍ السَّفهُ هو: تَبذيرُ المالِ وعَدَمُ حُسنِ التَّصَرُّفِ فيه، وإتلافُه على خِلافِ مُقتَضَى العَقلِ والشَّرعِ ينظر: ((العناية)) للبابرتي (9/259)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/292)


لا يَصِحُّ بَيعُ المَحجورِ عليه لسَفَهٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ هذا هو المعتَمَدُ، وعليه الفتوى عند الحنفيَّةِ، خلافًا لأبي حنيفةَ، ويصِحُّ بإذنِ الوَصِيِّ أو القاضي. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/75)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/110) و (6/148). ، والمالِكيَّةِ ويَصِحُّ عِندَهم بإذنِ وَلِيِّه. ((التاج والإكليل)) للموَّاق (5/58،66)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/35) ((منح الجليل)) لعليش (6/89). ، والشَّافِعيَّةِ ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 124)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/173)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/171،172). ، والحَنابِلةِ ويَصِحُّ عِندَهم بإذنِ وَلِيِّه. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/211)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/442).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إذا نَفَذَ تَصَرُّفُه تَلِفَ مالُه، ولَم يُفِدْ مَنعُه مِن مالِه شَيئًا ((المغني)) لابن قدامة (4/345).
ثانيًا: لأنَّ تَصَرُّفَه لو كانَ نافِذًا لسُلِّمَ إليه مالُه، كالرَّشيدِ ((المغني)) لابن قدامة (4/345).
ثالثًا: لأنَّ تَصحيحَ بَيعِه يُؤَدِّي إلى إبطَّال مَعنى الحَجْرِ ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (4/366).

انظر أيضا: