الموسوعة الفقهية

الفصلُ الرَّابعُ: الهِبةُ لبَنِي هاشِمٍ (آلِ البَيتِ)


تَجوزُ الهِبةُ لبَنِي هاشِمٍ (آلِ البَيتِ).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالَت: ((كانتْ في بَريرةَ ثَلاثُ قَضِيَّاتٍ: كانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقونَ عليهَا، وتُهْدِي لَنَا، فَذَكَرْتُ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم فقالَ: هو عليها صَدَقةٌ، ولَكُم هَدِيَّةٌ؛ فَكُلوهُ )) وفي رِوايةٍ بمِثْلِ ذلكَ، غيرَ أنَّهُ قالَ: ((وهو لنا منها هَدِيَّةٌ )) [595]  أخرجه مسلم (1075).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [596] قال ابنُ حَزمٍ: (واتَّفقوا أنَّ الهِبةَ والعَطيَّةَ حلالٌ لبني هاشِمٍ وبني المطَّلِبِ ومَواليهِم). ((مراتب الإجماع)) (ص: 96). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [597] قال ابنُ عبد البَر: (ولا خِلافَ عَلِمْتُه بيْنَ العلماءِ في بني هاشِمٍ وغَيرِهم في قَبولِ الهداياِ والمعروفِ سواءً). ((التمهيد)) (3/93).





انظر أيضا: